قوله باب من أسرع في مشيه لحاجة ) أي لسبب من الأسباب وقوله " أو قصد " أي لأجل قصد شيء معروف والقصد هنا بمعنى المقصود أي أسرع لأمر المقصود
9378 ذكر فيه طرفا من حديث عقبة بن الحارث ، قال ابن بطال : فيه جواز إسراع الإمام في حاجته ، وقد جاء nindex.php?page=hadith&LINKID=846981أن إسراعه - عليه الصلاة والسلام - في دخوله إنما كان لأجل صدقة أحب أن يفرقها في وقته . قلت وهذا الذي أشار إليه متصل في حديث عقبة بن الحارث المذكور كما تقدم واضحا في كتاب الزكاة فإنه أخرجه هناك بالإسناد الذي ذكره هنا تاما وتقدم أيضا في صلاة [ ص: 70 ] الجماعة وقال في الترجمة : لحاجة أو قصد ؛ لأن الظاهر من السياق أنه كان لتلك الحاجة الخاصة فيشعر بأن مشيه لغير الحاجة كان على هينته ومن ثم تعجبوا من إسراعه فدل على أنه وقع على غير عادته فحاصل الترجمة أن الإسراع في المشي إن كان لحاجة لم يكن به بأس وإن كان عمدا لغير حاجة فلا .