5927 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655811نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء والملامسة والمنابذة تابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بديل عن الزهري
قوله ( باب الجلوس كيفما تيسر ) سقط لفظ " باب " من رواية أبي ذر فيه حديث أبي سعيد في
[ ص: 82 ] النهي عن لبستين وبيعتين وقد تقدم شرحه في ستر العورة من كتاب الصلاة وفي كتاب البيوع قال المهلب : هذه الترجمة قائمة من دليل الحديث وذلك أنه نهى عن حالتين ففهم منه إباحة غيرهما مما تيسر من الهيئات والملابس إذا ستر العورة . قلت والذي يظهر لي أن المناسبة تؤخذ من جهة العدول عن النهي عن هيئة الجلوس إلى النهي عن لبستين يستلزم كل منهما انكشاف العورة فلو كانت الجلسة مكروهة لذاتها لم يتعرض لذكر اللبس فدل على أن النهي عن جلسة تفضي إلى كشف العورة وما لا يفضي إلى كشف العورة يباح في كل صورة ثم ادعى المهلب أن النهي عن هاتين اللبستين خاص بحالة الصلاة لكونهما لا يستران العورة في الخفض والرفع وأما الجالس في غير الصلاة فإنه لا يصنع شيئا ولا يتصرف بيديه فلا تنكشف عورته فلا حرج عليه قال وقد سبق في باب الاحتباء أنه - صلى الله عليه وسلم - احتبى .
قلت وغفل رحمه الله عما وقع من التقييد في نفس الخبر ، فإن فيه " والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء " وتقدم في " باب اشتمال الصماء " من كتاب اللباس وفيه " والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه " وستر العورة مطلوب في كل حالة وإن تأكد في حالة الصلاة لكونها قد تبطل بتركه .
قوله تابعه معمر ومحمد بن أبي حفص وعبد الله بن بديل عن الزهري ) أما متابعة معمر فوصلها المؤلف في البيوع وأما متابعة محمد بن أبي حفص فهي عند nindex.php?page=showalam&ids=13357أبي أحمد بن عدي في نسخة أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن محمد بن أبي حفص ، وأما متابعة عبد الله بن بديل فأظنها في " الزهريات " جمع الذهلي والله أعلم