قوله وقال - عز وجل - : يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا - إلى قوله المؤمنون ) كذا لأبي ذر وساق في رواية الأصيلي وكريمة الآيتين بتمامهما وأشار بإيراد هاتين الآيتين إلى أن التناجي الجائز المأخوذ من مفهوم الحديث مقيد بأن لا يكون في الإثم والعدوان
قوله ( وقوله : يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى قوله بما تعملون ) كذا لأبي ذر ، وساق في رواية الأصيلي وكريمة الآيتين أيضا وزعم ابن التين أنه وقع عنده وإذا تناجيتم " قال والتلاوة ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم ) . قلت ولم أقف في شيء من نسخ الصحيح على ما ذكره ابن التين . وقوله - تعالى - : فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) أخرج الترمذي عن علي أنها منسوخة وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن عاصم الأحول قال لما نزلت كان لا يناجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد إلا تصدق فكان أول من ناجاه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فتصدق بدينار ونزلت الرخصة ( فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ) الآية وهذا مرسل رجاله ثقات .
قوله عن نافع ) كذا أورده هنا عن مالك عن نافع nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك فيه شيخ آخر عن ابن عمر وفيه قصة سأذكرها بعد باب - إن شاء الله تعالى
قوله إذا كانوا ثلاثة كذا للأكثر بنصب ثلاثة على أنه الخبر ووقع في رواية لمسلم " إذا كان ثلاثة " بالرفع على أن كان تامة
قوله ( فلا يتناجى اثنان دون الثالث ) كذا للأكثر بألف مقصورة ثابتة في الخط صورة ياء وتسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين وهو بلفظ الخبر ومعناه النهي وفي بعض النسخ بجيم فقط بلفظ النهي وبمعناه زاد أيوب عن نافع كما سيأتي بعد باب " فإن ذلك يحزنه " وبهذه الزيادة تظهر مناسبة الحديث للآية الأولى من قوله : ليحزن الذين آمنوا ) وسيأتي بسطه بعد أبواب