باب الكلام في الأذان وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم
591 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16315وعبد الحميد صاحب الزيادي nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=650581في يوم ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة
[ ص: 116 ] قوله : ( باب الكلام في الأذان ) أي في أثنائه بغير ألفاظه . وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة ، لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز ، وحكى ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن وقتادة ، وبه قال أحمد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي الكراهة ، وعن الثوري المنع ، وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأولى ، وعليه يدل كلام مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعن إسحاق بن راهويه يكره ، إلا إن كان فيما يتعلق بالصلاة ، واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب ، وقد نازع في ذلك الداودي فقال : لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان ، بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل .
قوله : ( وتكلم nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد في أذانه ) ) وصله أبو نعيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الصلاة له ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ عنه وإسناده صحيح ولفظه " أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه " .
قوله : ( وقال الحسن ) لم أره موصولا ، والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك ، قيل مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة ، ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه بالصلاة ، وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف ، فاستوى مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده .
قوله : ( حماد ) هو ابن زيد ، وعبد الحميد هو ابن دينار ، وعبد الله بن الحارث هو البصري ابن عم ابن سيرين وزوج ابنته وهو تابعي صغير ، ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران لأن الثلاثة من صغار التابعين ، ورجال الإسناد كلهم بصريون ، وقد جمعهم حماد كمسدد كما هنا ، وكذلك رواه سليمان بن حرب عنه عند أبي عوانة وأبي نعيم في المستخرج ، وكان حماد ربما اقتصر على بعضهم كما سيأتي قريبا في " باب هل يصلي الإمام بمن حضر " عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن حماد عن عبد الحميد وعن عاصم فرقهما ، ورواه مسلم عن الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم من طرق أخرى منها وهيب عن أيوب ، وحكي عن وهيب أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث وفيه نظر ، لأن في رواية سليمان بن حرب عن حماد عن [ ص: 117 ] أيوب وعبد الحميد قالا : سمعنا عبد الله بن الحارث كذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=17072ولمسدد فيه شيخ آخر وهو nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية كما سيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله .
قوله : ( خطبنا ) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة ، وفيه نظر . نعم وقع التصريح بذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ولفظه " أن الجمعة عزمة " .
قوله : ( في يوم رزغ ) بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة كذا للأكثر هنا ، nindex.php?page=showalam&ids=12757ولابن السكن nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني nindex.php?page=showalam&ids=11925وأبي الوقت بالدال المهملة بدل الزاي ، وقال القرطبي ، إنها أشهر ، وقال : والصواب الفتح فإنه الاسم ، وبالسكون المصدر . انتهى . وبالفتح رواية القابسي ، قال صاحب المحكم : الرزغ الماء القليل في الثماد ، وقيل إنه طين وحل ، وفي العين : الردغة الوحل والرزغة أشد منها . وفي الجمهرة والردغة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره .
( تنبيه ) وقع هنا يوم رزغ بالإضافة ، وفي رواية الحجبي الآتية في يوم ذي رزغ وهي أوضح ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية في يوم مطير .
قوله : ( فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره ) كذا فيه ، وكأن هنا حذفا تقديره أراد أن يقولها فأمره ، ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية " nindex.php?page=hadith&LINKID=843625إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة " وبوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ثم المحب الطبري حذف " nindex.php?page=hadith&LINKID=843626حي على الصلاة في يوم المطر " وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك ، وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان ، وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين ، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم . وقوله " الصلاة في الرحال " بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة ، والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاثه . قال النووي : فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان . وفي حديث ابن عمر يعني الآتي في " باب الأذان للمسافر " أنها تقال بعده ، قال : والأمران جائزان كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان . قال : ومن أصحابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغ ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس . انتهى . وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقا إما في أثنائه وإما بعده ، لا أنها بدل من حي على الصلاة ، وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ما يخالفه ، وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=843627أذن مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للصبح في ليلة باردة ، فتمنيت لو قال : ومن قعد فلا حرج . فلما قال الصلاة خير من النوم قالها
قوله ( فقال فعل هذا ) كأنه فهم من نظرهم الإنكار . وفي رواية الحجبي " كأنهم أنكروا ذلك " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية " فكأن الناس استنكروا ذلك " .
قوله : ( من هو خير منه ) nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " منهم " وللحجبي " مني " يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كذا في أصل الرواية ، ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن ، يعني فعله مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو خير من هذا المؤذن ، وأما رواية الكشميهني ففيها نظر ، ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت محفوظة ، أو أراد جنس المؤذنين ، أو أراد خير من المنكرين .
[ ص: 118 ] قوله : ( وإنها ) أي الجمعة كما تقدم ( عزمة ) بسكون الزاي ضد الرخصة ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية " nindex.php?page=hadith&LINKID=843628وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين " وفي رواية الحجبي من طريق عاصم " إني أؤثمكم " وهي ترجح رواية من روى " أحرجكم " بالحاء المهملة ، وفي رواية جرير عن عاصم عند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة " nindex.php?page=hadith&LINKID=843629أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم " وسيأتي الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى . ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودي فقال : لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان ، بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل ، وتعقب بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود ، وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه .