9491 قوله باب التعوذ من جهد البلاء ) الجهد بفتح الجيم وبضمها المشقة وتقدم ما فيه في حديث بدء الوحي أول الكتاب والبلاء بالفتح مع المد ويجوز الكسر مع القصر
قوله ( سمي ) بالمهملة مصغر هو مولى nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي .
قوله كان يتعوذ كذا للأكثر ورواه مسدد عن سفيان بسنده هذا بلفظ الأمر " تعوذوا " وسيأتي في كتاب القدر وكذا وقع في رواية الحسن بن علي الواسطي عن سفيان عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبي نعيم
قوله ودرك الشقاء بفتح الدال والراء المهملتين ويجوز سكون الراء وهو الإدراك واللحاق والشقاء بمعجمة ثم قاف هو الهلاك ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك
قوله قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة راوي الحديث المذكور وهو موصول بالسند المذكور
قوله الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن أي الحديث المرفوع المروي يشتمل على ثلاث جمل من الجمل الأربع والرابعة زادها سفيان من قبل نفسه ثم خفي عليه تعيينها ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في مسنده [ ص: 153 ] عن سفيان " الحديث ثلاث من هذه الأربع " وأخرجه أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان وفي ذلك تعقب على الكرماني حيث اعتذر عن سفيان في جواب من استشكل جواز زيادته الجملة المذكورة في الحديث مع أنه لا يجوز الإدراج في الحديث فقال يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدث كذا قال وفيه نظر فسيأتي في القدر عن مسدد وأخرجه مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11997أبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من رواية العباس بن الوليد وأبو عوانة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء وأبو نعيم من طريق سفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بالخصال الأربعة بغير تمييز إلا أن مسلما قال عن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد : قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان فاقتصر على ثلاثة ثم قال قال سفيان وشماتة الأعداء وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر عن سفيان وبين أن الخصلة المزيدة هي شماتة الأعداء وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق شجاع بن مخلد عن سفيان مقتصرا على الثلاثة دونها وعرف من ذلك تعيين الخصلة المزيدة ويجاب عن النظر بأن سفيان كان إذا حدث ميزها ثم طال الأمر فطرقه السهو عن تعيينها فحفظ بعض من سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه السهو ثم كان بعد أن خفي عليه تعيينها يذكر كونها مزيدة مع إبهامها ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمييزها لا تعيينا ولا إبهاما أن يكون ذهل عن ذلك أو عين أو ميز فذهل عنه بعض من سمع ويترجح كون الخصلة المذكورة هي المزيدة بأنها تدخل في عموم كل واحدة من الثلاثة ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلة فإن كل أمر يكره يلاحظ فيه جهة المبدأ وهو سوء القضاء وجهة المعاد وهو درك الشقاء لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي وجهة المعاش وهو جهد البلاء وأما شماتة الأعداء فتقع لكل من وقع له كل من الخصال الثلاثة وقال ابن بطال وغيره جهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه وقيل المراد بجهد البلاء قلة المال وكثرة العيال كذا جاء عن ابن عمر . والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء . وقيل هو ما يختار الموت عليه قال ودرك الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة وكذلك سوء القضاء عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد ، قال والمراد بالقضاء هنا المقضي ; لأن حكم الله كله حسن لا سوء فيه وقال غيره القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل ، قال ابن بطال : وشماتة الأعداء ما ينكأ القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ وإنما تعوذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك تعليما لأمته فإن الله - تعالى - كان آمنه من جميع ذلك وبذلك جزم عياض . قلت ولا يتعين ذلك بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته ويؤيده رواية مسدد المذكورة بصيغة الأمر كما قدمته وقال النووي : شماتة الأعداء فرحهم ببلية تنزل بالمعادي قال وفي الحديث دلالة لاستحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة وأجمع على ذلك العلماء في جميع الأعصار والأمصار وشذت طائفة من الزهاد . قلت وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب الدعوات وفي الحديث أن الكلام المسجوع لا يكره إذا صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف قاله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي قال وفيه مشروعية الاستعاذة ولا يعارض ذلك كون ما سبق في القدر لا يرد لاحتمال أن يكون مما قضى فقد يقضى على المرء مثلا بالبلاء ويقضى أنه إن دعا كشف فالقضاء محتمل للدفاع والمدفوع وفائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه وقد تقدم ذلك مبسوطا في أوائل كتاب الدعوات