قوله باب هل يصلى على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - أي استقلالا أو تبعا ويدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث أحدها حديث علي في الدعاء بحفظ القرآن ففيه [ ص: 174 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=855325وصل علي وعلى سائر النبيين أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وحديث بريدة رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=855326لا تتركن في التشهد الصلاة علي وعلى أنبياء الله الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسند واه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=855327صلوا على أنبياء الله الحديث أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف وحديث ابن عباس رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=855328إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعثهم كما بعثني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ورويناه في " فوائد العيسوي " وسنده ضعيف أيضا وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال " ما أعلم الصلاة ينبغي على أحد من أحد إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم - " وهذا سند صحيح وحكي القول به عن مالك وقال ما تعبدنا به وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز وعن مالك يكره وقال عياض : عامة أهل العلم على الجواز وقال سفيان يكره أن يصلى إلا على نبي ووجدت بخط بعض شيوخي مذهب مالك لا يجوز أن يصلى إلا على محمد وهذا غير معروف عن مالك وإنما قال أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به وخالفه يحيى بن يحيى فقال لا بأس به واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا يمنع إلا بنص أو إجماع قال عياض : والذي أميل إليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء قالوا يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالا لم تكن من الأمر المعروف وإنما أحدثت في دولة بني هاشم وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثا نصا وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثبت ; لأن الله - تعالى - سماهم رسلا وأما المؤمنون فاختلف فيه فقيل لا تجوز إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة وحكي عن مالك كما تقدم وقالت طائفة لا تجوز مطلقا استقلالا وتجوز تبعا فيما ورد به النص أو ألحق به لقوله - تعالى - لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ولأنه لما علمهم السلام قال nindex.php?page=hadith&LINKID=855329السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولما علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته وهذا القول اختاره القرطبي في " المفهم " وأبو المعالي من الحنابلة وقد تقدم تقريره في تفسير سورة الأحزاب هو اختيار ابن تيمية من المتأخرين وقالت طائفة تجوز تبعا مطلقا ولا تجوز استقلالا وهذا قول أبي حنيفة وجماعة وقالت طائفة تكره استقلالا لا تبعا وهي رواية عن أحمد وقال النووي : هو خلاف الأولى وقالت طائفة تجوز مطلقا وهو مقتضى صنيع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فإنه صدر بالآية وهي قوله وصل عليهم ثم علق الحديث الدال على الجواز مطلقا وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعا فأما الأول وهو حديث عبد الله بن أبي أوفى فتقدم شرحه في كتاب الزكاة ووقع مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه وهو يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=855330اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وسنده جيد وفي حديث جابر " nindex.php?page=hadith&LINKID=855331إن امرأته قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - صل علي وعلى زوجي ففعل " أخرجه أحمد مطولا ومختصرا وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد ونص عليه أحمد في رواية أبي داود وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، واحتجوا بقوله - تعالى - هو الذي يصلي عليكم وملائكته وفي صحيح مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=855332إن الملائكة تقول لروح المؤمن صلى الله عليك وعلى جسدك وأجاب المانعون عن ذلك كله بأن ذلك صدر من الله ورسوله ولهما أن يخصا من شاءا بما شاءا وليس ذلك لأحد غيرهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يحمل قول ابن عباس بالمنع إذا كان على وجه التعظيم لا ما إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة وقال ابن القيم : المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة فلو اتفق وقوع [ ص: 175 ] ذلك مفردا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارا لم يكن به بأس ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقول ذلك لهم وهم من أدى زكاته إلا نادرا كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة .
تنبيه اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي فقيل يشرع مطلقا وقيل بل تبعا ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارا للرافضة ونقله النووي عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبي محمد الجويني .