قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ) هو ابن أبي كثير .
قوله : ( بين النداء والإقامة ) قال الزين بن المنير : حديث عائشة أبعد في الاستدلال به للترجمة من حديث حفصة ، لأن قولها " بين النداء والإقامة " لا يستلزم كون الأذان بعد الفجر . ثم أجاب عن ذلك بما محصله : إنها بالركعتين ركعتي الفجر ، وهما لا يصليان إلا بعد الفجر ، فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع بعد الفجر . انتهى . وهو مع ما فيه من التكلف غير سالم من الانتقاد . والذي عندي أن المصنف جرى على عادته في الإيماء إلى بعض ما ورد في طرق الحديث الذي يستدل به ، وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخر عن عائشة ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=843636كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر " .