قوله جمعه سعر بضمتين يعني السعير وهو فعيل بمعنى مفعول من السعر بفتح أوله وسكون ثانيه وهو الشهاب من النار
قوله وقال مجاهد : الغرور الشيطان ثبت هذا الأثر هنا في رواية الكشميهني وحده ووصله الفريابي في [ ص: 255 ] تفسيره عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، وهو تفسير قوله - تعالى - ولا يغرنكم بالله الغرور وهو فعول بمعنى فاعل تقول غررت فلانا أصبت غرته ونلت ما أردت منه " والغرة " بالكسر غفلة في اليقظة والغرور كل ما يغر الإنسان وإنما فسر بالشيطان لأنه رأس في ذلك
قوله : nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان هو ابن عبد الرحمن ، و ( nindex.php?page=showalam&ids=17343يحيى هو ابن كثير ، و ( nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم هو التيمي واسم جده الحارث بن خالد وكانت له صحبة
قوله أخبرني معاذ بن عبد الرحمن ) أي ابن عثمان بن عبيد الله التيمي ، وعثمان جده هو أخو nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ، ووالده عبد الرحمن صحابي أخرج له مسلم وكان يلقب شارب الذهب وقتل مع ابن الزبير . ووقع في رواية الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن شقيق بن سلمة . هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفي رواية عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي بسنده " عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة " بدل شقيق بن سلمة . قال المزي في " الأطراف " رواية الوليد أصوب . قلت ورواية شيبان أرجح من رواية الأوزاعي لأن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة وافقا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي في روايته له عن معاذ بن عبد الرحمن ويحتمل أن يكون الطريقان محفوظين لأن محمد بن إبراهيم صاحب حديث فلعله سمعه من معاذ ومن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة وكل منهما من رهطه ومن بلده المدينة النبوية وأما شقيق بن سلمة فليس من رهطه ولا من بلده والله أعلم
قوله أن ابن أبان أخبره ) قال عياض وقع لأبي ذر والنسفي والكافة " أن ابن أبان أخبره " ووقع nindex.php?page=showalam&ids=12757لابن السكن " أن حمران بن أبان " ووقع للجرجاني وحده " أن أبانا أخبره " وهو خطأ قلت ووقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر " أن ابن أبان " وقد أخرجه أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان بسند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه ووقع عنده " أن حمران بن أبان أخبره "
قوله فأحسن الوضوء ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن حمران " فأسبغ الوضوء " وتقدم في الطهارة من وجه آخر عن حمران بيان صفة الإسباغ المذكور والتثليث فيه وقول عروة " إن هذا أسبغ الوضوء "
قوله ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء تقدم هناك توجيهه وتعقب من نفى ورود الرواية بلفظ " مثل " وأن الحكمة في ورودها بلفظ " نحو " التعذر على كل أحد أن يأتي بمثل وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -
قوله ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس هكذا أطلق صلاة ركعتين وهو نحو رواية ابن شهاب الماضية في كتاب الطهارة وقيده مسلم في روايته من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن حمران بلفظ " ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو في المسجد " وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن حمران عنده " فيصلي صلاة " وفي أخرى له عنه " فيصلي الصلاة المكتوبة " وزاد " إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها " أي التي سبقتها وفيه تقييد لما أطلق في قوله في الرواية الأخرى " غفر الله له ما تقدم من ذنبه " وإن التقدم خاص بالزمان الذي بين الصلاتين وأصرح منه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12048أبي صخرة عن حمران عند مسلم أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=849125ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن، وتقدم من طريق عروة عن حمران " nindex.php?page=hadith&LINKID=849126إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها " وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بنحوه وفيه تقييده بمن لم يغش الكبيرة وقد بينت توجيه ذلك في كتاب الطهارة واضحا والحاصل أن لحمران [ ص: 256 ] عن عثمان حديثين في هذا أحدهما مقيد بترك حديث النفس وذلك في صلاة ركعتين مطلقا غير مقيد بالمكتوبة والآخر في الصلاة المكتوبة في الجماعة أو في المسجد من غير تقييد بترك حديث النفس
قوله قال وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تغتروا قدمت شرحه في الطهارة وحاصله لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه ظهر لي جواب آخر وهو أن المكفر بالصلاة هي الصغائر فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة فإنه خاص بالصغائر أو لا تستكثروا من الصغائر فإنها بالإصرار تعطى حكم الكبيرة فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة فلا يناله من هو مرتبك في المعصية والله أعلم