قوله : ( باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد ) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح " أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين " وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر ، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر ، لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها ، والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده ، وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد ، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا ، وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم " : وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا ، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد .
قوله : ( إذا كانوا جماعة ) هو مقتضى الأحاديث التي أوردها ، لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول : إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها ، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة . وحكي نحو ذلك عن مالك . وذهب الأئمة الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد ، وقد تقدم حديث أبي سعيد في " باب رفع الصوت بالنداء " وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد ، وبالغ عطاء فقال : إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة ، ولعله كان يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها .