قوله : ( وكره ابن سيرين إلخ ) وصله ابن أبي شيبة عن أزهر عن ابن عون قال " كان محمد - يعني ابن سيرين - يكره " فذكره .
قوله : ( وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - هو بالرفع على الابتداء ، وأصح خبره . وهذا كلام المصنف رادا على ابن سيرين . ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين مع كونه كرهه فإنما كرهه من جهة اللفظ لأنه قال " وليقل لم ندرك " وهذا محصل معنى الفوات ، لكن قوله لم ندرك فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتنا ، فلعل ذلك هو الذي لحظه ابن سيرين . وقوله أصح معناه صحيح أي بالنسبة إلى قول ابن سيرين ، فإنه غير صحيح لثبوت النص بخلافه . وعند أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في قصة [ ص: 138 ] نومهم عن الصلاة nindex.php?page=hadith&LINKID=843673فقلت يا رسول الله فاتتنا الصلاة ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وموقع هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أن المرء عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو بعضها أو لا يدرك شيئا ، فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات وكيفية الإتيان إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات البعض ونحو ذلك .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ) هو ابن عبد الرحمن ، ويحيى هو ابن أبي كثير .
قوله : ( عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ) في رواية مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير التصريح بإخبار عبد الله له به وبإخبار nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة لعبد الله .
قوله : ( جلبة الرجال ) وفي رواية كريمة والأصيلي " جلبة رجال " بغير ألف ولام وهما للعهد الذهني ، وقد سمي منهم أبو بكرة فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية يونس عن الحسن عنه نحوه في نحو هذه القصة . و " جلبة " بجيم ولام وموحدة مفتوحات ، أي أصواتهم حال حركتهم . واستدل به على أن التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته ، وسنذكر الكلام على المتن في الباب الذي بعده .