باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قاله nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم
610 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=650600عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
قوله : ( باب لا يسعى إلى الصلاة إلخ ) سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيلي ومن رواية أبي ذر عن غير السرخسي ، وثبوتها أصوب لقوله فيها " وقاله أبو قتادة " لأن الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة ، ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق فيكون ذكر nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة تكرارا بلا فائدة لأنه ساقه عنه .
قوله : ( وعن الزهري ) أي بالإسناد الذي قبله ، وهو آدم عن ابن أبي ذئب عنه ، أي أن ابن أبي ذئب حدث به عن الزهري عن شيخين حدثاه به عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد جمعهما المصنف في " باب المشي إلى الجمعة " عن آدم فقال فيه " عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عنهما ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري وجزم بأنه عنده عنهما جميعا قال : وكان ربما اقتصر على أحدهما . وأما الترمذي فإنه أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده ، قال : [ ص: 139 ] وقول عبد الرزاق أصح ، ثم أخرجه من طريق ابن عيينة عن الزهري كما قال عبد الرزاق ، وهذا عمل صحيح لو لم يثبت أن الزهري حدث به عنهما . وقد أخرجه المصنف في " باب المشي إلى الجمعة " من طريق شعيب ومسلم من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة وحده فترجح ما قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
قوله : ( إذا سمعتم الإقامة ) هو أخص من قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة " nindex.php?page=hadith&LINKID=843674إذا أتيتم الصلاة " لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة ، لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك ، ومع ذلك فقد نهى عن الإسراع ، فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهى عن الإسراع من باب الأولى . وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا فقال : الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد انبهر فيقرأ وهو في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره ، بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح . انتهى . وقضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة ، وهو مخالف لصريح قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=843674إذا أتيتم الصلاة لأنه يتناول ما قبل الإقامة ، وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع .
( فائدة : الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره nindex.php?page=hadith&LINKID=843681فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة أي أنه في حكم المصلي ، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه .
قوله : ( والوقار ) قال عياض والقرطبي : هو بمعنى السكينة ، وذكر على سبيل التأكيد . وقال النووي : الظاهر أن بينهما فرقا ، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات .
قوله : ( وما فاتكم فأتموا ) أي أكملوا ، هذا هو الصحيح في رواية الزهري ، ورواه عنه ابن عيينة بلفظ " فاقضوا " وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة ، مع أنه أخرج إسناده في صحيحه لكن لم يسق لفظه ، وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال " فاقضوا " وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ " فأتموا " . واختلف أيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، فرواية الجمهور " فأتموا " ووقع لمعاوية بن هشام عن سفيان " فاقضوا " كذا ذكره ابن أبي شيبة عنه ، وأخرج مسلم إسناده في صحيحه عن ابن أبي شيبة فلم يسق لفظه أيضا ، وروى أبو داود مثله عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : ووقعت في رواية أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، واختلف في حديث أبي ذر قال : وكذا قال ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " وليقض " .
قلت : ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=840104صل ما أدركت ، واقض ما سبقك " والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ " فأتموا " وأقلها بلفظ " فاقضوا " وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإمام والقضاء مغايرة ، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظه منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى ، وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا ، ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ، ويرد بمعان أخر فيحمل قوله فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله فأتموا ، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت ، بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه ، وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال ، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد . وقول ابن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور ، واستدل ابن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى ، وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإنهم قالوا . إن ما أدرك المأموم هو أول صلاته [ ص: 141 ] إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية ، لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين ، وكأن الحجة فيه قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=843687ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وعن إسحاق والمزني لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس ، واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته ، لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجماعة ، بل حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " القراءة خلف الإمام " عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية ، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين والله أعلم . وحجة الجمهور حديث أبي بكرة nindex.php?page=hadith&LINKID=843688حيث ركع دون الصف ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بإعادة تلك الركعة ، وسيأتي في أثناء صفة الصلاة إن شاء الله تعالى .