قوله : ( باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة ؟ ) قيل أورد الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قوله في الحديث " لا تقوموا " نهي عن القيام ، وقوله " حتى تروني " تسويغ للقيام عند الرؤية ، وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة ، ومن ثم اختلف السلف في ذلك كما سيأتي .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) هو الدستوائي ، وقد رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه هنا عن أبان العطار عن يحيى ، فلعله له فيه شيخان .
قوله : ( كتب إلى يحيى ) ظاهر في أنه لم يسمعه منه ، وقد رواه إسماعيل من طريق هشيم عن هشام nindex.php?page=showalam&ids=15688وحجاج الصواف كلاهما عن يحيى ، وهو من تدليس الصيغ وصرح أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه ، فأمن بذلك تدليس يحيى .
قوله : ( إذا أقيمت ) أي إذا ذكرت ألفاظ الإقامة .
قوله : ( حتى تروني ) أي خرجت وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن يحيى أخرجه مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان من طريق عبد الرزاق وحده nindex.php?page=hadith&LINKID=843689حتى تروني خرجت إليكم ؛ وفيه مع ذلك حذف تقديره فقوموا ، وقال مالك في الموطأ : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود ، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس ، فإن منهم الثقيل والخفيف . وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة ، وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " رواه ابن المنذر وغيره ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال " إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام ، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف ، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام " وعن أبي حنيفة [ ص: 142 ] يقومون إذا قال حي على الفلاح ، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام ، وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه ، وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا ، وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك . قال القرطبي : ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته ، وهو معارض لحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=843690أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - " أخرجه مسلم . ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم .