قوله : ( باب قول الرجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما صلينا ) قال ابن بطال : فيه رد لقول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : يكره أن يقول الرجل لم نصل ويقول نصلي . قلت : وكراهة nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي إنما هي في حق منتظر الصلاة ، وقد صرح ابن بطال بذلك ، ومنتظر الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص ، فإطلاق المنتظر " ما صلينا " يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك كرهه ، والإطلاق الذي في حديث الباب إنما كان من ناس لها أو مشتغل عنها بالحرب كما تقدم تقريره في " باب من صلى بالناس جماعة بعد خروج الوقت " في أبواب المواقيت ، فافترق حكمهما وتغايرا . والذي يظهر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد أن ينبه على أن الكراهة المحكية عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ليست على إطلاقها لما دل عليه حديث الباب ، ولو أراد الرد على nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي مطلقا لأفصح به كما أفصح بالرد على ابن سيرين في ترجمة " فاتتنا الصلاة " ، ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من قول الرجل ، لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضا ، وهو عمر كما أورده في المغازي ، [ ص: 146 ] وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث الذي يسوقه ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة ، ويدخل في هذا ما في nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث جندب في قصة النوم عن الصلاة nindex.php?page=hadith&LINKID=843708فقالوا : يا رسول الله سهونا فلم نصل حتى طلعت الشمس وبقية فوائد الحديث تقدمت في المواقيت .
قوله : ( ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب ) وذلك بعدما أفطر الصائم ، قال الكرماني مستشكلا : كيف يكون المجيء بعد الغروب ؟ لأن الصائم إنما يفطر حينئذ مع تصريحه بأنه جاء في اليوم ، ثم أجاب بأن المراد بقوله يوم الخندق زمان الخندق ، والمراد به بيان التاريخ لا خصوص الوقت اهـ . والذي يظهر لي أن الإشارة بقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=843709وذلك بعدما أفطر الصائم " إشارة إلى الوقت الذي خاطب به عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا إلى الوقت الذي صلى فيه عمر العصر ، فإنه كان قرب الغروب كما تدل عليه " كاد " . وأما إطلاق اليوم وإرادة زمان الوقعة لا خصوص النهار فهو كثير .