6247 حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني
9865 [ ص: 525 ] قوله كتاب الأيمان والنذور الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وأصل اليمين في اللغة اليد وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه وقيل لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها ويجمع اليمين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله وهذا أخصر التعاريف وأقربها والنذور جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر
" 9867 [ ص: 526 ] قوله قول الله - تعالى - كذا للجميع بغير لفظ " باب " وهو مقدر وثبت لبعضهم كالإسماعيلي .
قوله ( باللغو ) قال الراغب هو في الأصل ما لا يعتد به من الكلام والمراد به في الأيمان ما يورد عن غير روية فيجري مجرى اللغاء وهو صوت العصافير وقد سبق الكلام عليه في باب مفرد في تفسير المائدة
قوله ( عقدتم ) قرئ بتشديد القاف وتخفيفها وأصله العقد وهو الجمع بين أطراف الشيء ويستعمل في الأجسام ويستعار للمعاني نحو عقد البيع والمعاهدة قال عطاء : معنى قوله عقدتم الأيمان : أكدتم ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث
9869 " الأول قوله ( nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله هو ابن المبارك .
قوله أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير عن هشام بسنده " عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه كان " أخرجه أبو نعيم وهذا يقتضي أنه من رواية عائشة عن أبيها وقد تقدم في تفسير المائدة ذكر من رواه مرفوعا وقد ذكر الترمذي في " العلل المفرد " وقال سألت محمدا يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال هذا خطأ والصحيح " كان أبو بكر " وكذلك رواه سفيان nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة .
قوله لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين إلخ قيل إن قول أبي بكر ذلك وقع منه عند حلفه أن لا يصل مسطحا بشيء فنزلت ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة الآية فعاد إلى مسطح ما كان ينفعه به وقد تقدم بيان ذلك في شرح حديث الإفك في تفسير النور ولم أقف على النقل المذكور مسندا ثم وجدته في تفسير الثعلبي نقلا عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال " حدثت أنها نزلت في nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق حين [ ص: 527 ] حلف أن لا ينفق على مسطح لخوضه في الإفك "
قوله إلا أتيت الذي هو خير وكفرت وافقه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وقال ابن نمير في روايته " إلا كفرت عن يميني وأتيت " ووافقه سفيان . وسيأتي البحث في ذلك في " باب الكفارة قبل الحنث " من كتاب كفارات الأيمان