" 9901 [ ص: 546 ] قوله باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف ) بضم أوله وتشديد اللام تقدم قريبا في " باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - " أمثلة كثيرة لذلك وهي ظاهرة في ذلك
" 9902 وأورد هنا حديث ابن عمر في لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتم الذهب وفيه " فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا " وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر كتاب اللباس . وقد أطلق بعض الشافعية أن اليمين بغير استحلاف تكره فيما لم يكن طاعة والأولى أن يعبر بما فيه مصلحة قال ابن المنير : مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله - تعالى - ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني على أحد التأويلات فيها لئلا يتخيل أن الحالف قبل أن يستحلف يرتكب النهي فأشار إلى أن النهي يختص بما ليس فيه قصد صحيح كتأكيد الحكم كالذي ورد في حديث الباب من منع لبس خاتم الذهب