6286 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال قالت أنزلت في قوله لا والله بلى والله
" 9919 قوله : باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية كذا لأبي ذر ولغيره بدل قوله الآية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ويستفاد منه أن المراد في هذه الترجمة آية البقرة فإن آية المائدة ذكرها في أول كتاب الأيمان كما تقدم ومضى هناك تفسير اللغو وتمسك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه بحديث عائشة المذكور في الباب لكونها شهدت التنزيل فهي أعلم من غيرها بالمراد وقد جزمت بأنها نزلت في قوله " لا والله وبلى والله " ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري مرفوعا في قصة الرماة وكان أحدهم إذا رمى حلف إنه أصاب فيظهر أنه أخطأ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أيمان الرماة لغو لا كفارة لها ولا عقوبة وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد وعن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه فيختص بالماضي وقيل يدخل أيضا في المستقبل بأن يحلف على شيء ظنا منه ثم يظهر بخلاف ما حلف وبه قال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وعن أحمد روايتان ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما من الصحابة وعن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن نحو ما دل عليه حديث عائشة وعن أبي قلابة لا والله وبلى والله لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام ونقل إسماعيل القاضي عن طاوس لغو اليمين أن يحلف وهو غضبان وذكر أقوالا أخرى عن بعض التابعين وجملة ما يتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه يحلف على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله أخرجه الطبري وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن مثله وعنه هو كقول الرجل والله إنه لكذا وهو يظن أنه صادق ولا يكون كذلك وأخرج الطبري من طريق طاوس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يحرم ما أحل الله له وهذا يعارضه الخبر الثابت عن ابن عباس كما تقدم في موضعه أنه تجب فيه كفارة يمين وقيل هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفعله وهذا هو يمين المعصية وسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : القول بأن لغو اليمين هو المعصية باطل لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه عبادة والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه ويقال له لا تفعل وكفر عن يمينك فإن خالف وأقدم على الفعل أثم وبر في يمينه قلت الذي قال ذلك قال إنها في الثانية لا تنعقد أصلا فلذلك قال إنها لغو ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ومن قال إنها يمين الغضب يرده ما ثبت في الأحاديث يعني مما ذكر في الباب وغيرها ومن قال دعاء الإنسان على نفسه إن فعل كذا أو لم يفعل فاللغو إنما هو في طريق الكفارة وهي تنعقد وقد يؤاخذ بها لثبوت النهي عن دعاء الإنسان على نفسه ومن قال إنها اليمين التي تكفر فلا يتعلق به فإن الله رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقا فلا إثم فيه ولا كفارة فكيف يفسر اللغو بما فيه الكفارة وثبوت الكفارة يقتضي وجود المؤاخذة حتى إن من وجب عليه الكفارة فخالف عوقب
" 9920 [ ص: 557 ] قوله : nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو القطان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر تفرد nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن هشام بذكر السبب في نزول الآية قلت قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن عطاء عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=856265لغو اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه وقد أخرج ابن أبي عاصم من طريق الزبيدي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب في جامعه عن يونس وعبد الرزاق في مصنفه عن معمر كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة : لغو اليمين ما كان في المراء والهزل والمراجعة في الحديث الذي كان يعقد عليه القلب وهذا موقوف ورواية يونس تقارب الزبيدي ولفظ معمر أنه القوم يتدارءون يقول أحدهم لا والله وبلى والله وكلا والله ولا يقصد الحلف وليس مخالفا للأول وهو المعتمد وأخرج ابن وهب عن الثقة عن الزهري بهذا السند هو الذي يحلف على الشيء لا يريد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه وهذا يوافق القول الثاني لكنه ضعيف من أجل هذا المبهم شاذ لمخالفة من هو أوثق منه وأكثر عددا