قوله وقول الله - تعالى - وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) كذا لأبي ذر ولغيره " وليس " بثبوت الواو في أوله وقد تمسك بهذه الآية من قال بعدم حنث من لم يتعمد وفعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها ووجه بأنه لا ينسب فعله إليه شرعا لرفع حكمه عنه بهذه الآية فكأنه لم يفعله
[ ص: 559 ] قوله لا تؤاخذني بما نسيت قال المهلب : حاول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في إثبات العذر بالجهل والنسيان ليسقط الكفارة والذي يلائم مقصوده من أحاديث الباب الأول وحديث " من أكل ناسيا " وحديث نسيان التشهد الأول وقصة موسى فإن الخضر عذره بالنسيان وهو عبد من عباد الله فالله أحق بالمسامحة قال وأما بقية الأحاديث ففي مساعدتها على مراده نظر . قلت ويساعده أيضا حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس في تقديم بعض النسك على بعض فإنه لم يأمر فيه بالإعادة بل عذر فاعله بجهل الحكم وقال غيره بل أوردnindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أحاديث الباب على الاختلاف إشارة إلى أنها أصول أدلة الفريقين ليستنبط كل أحد منها ما يوافق مذهبه كما صنع في حديث جابر في قصة جمله فإنه أورد الطرق على اختلافها وإن كان قد بين في الآخر أن إسناد الاشتراط أصح وكذا قول الشعبي في قدر الثمن ; وبهذا جزم ابن المنير في الحاشية فقال أورد الأحاديث المتجاذبة ليفيد الناظر مظان النظر ومن ثم لم يذكر الحكم في الترجمة بل أفاد مراد الحكم والأصول التي تصلح أن يقاس عليها وهو أكثر إفادة من قول المجتهد في المسألة قولان وإن كان لذلك فائدة أيضا انتهى ملخصا والذي يظهر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يقول بعدم الكفارة مطلقا وتوجيه الدلالة من الأحاديث التي ساقها ممكن وأما ما يخالف ظاهر ذلك فالجواب عنه ممكن فمنها الدية في قتل الخطأ ولولا أن حذيفة أسقطها لكانت له المطالبة بها والجواب أنها من خطاب الوضع وليس الكلام فيه ومنها إبدال الأضحية التي ذبحت قبل الوقت والجواب أنها من جنس الذي قبله
ومنها حديث المسيء صلاته فإنه لو لم يعذره بالجهل لما أقره على إتمام الصلاة المختلة لكنه لما رجا أنه يتفطن لما عابه عليه أمره بالإعادة فلما علم أنه فعل ذلك عن جهل بالحكم علمه وليس في ذلك متمسك لمن قال بوجوب الكفارة في صورة النسيان وأيضا فالصلاة إنما تتقوم بالأركان فكل ركن اختل منها اختلت به ما لم يتدارك وإنما الذي يناسب ما لو فعل ما يبطل الصلاة بعده أو تكلم به فإنها لا تبطل عند الجمهور كما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الباب " من أكل أو شرب ناسيا " قال ابن التين : أجرى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قوله - تعالى - وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في كل شيء وقال غيره هي في قصة مخصوصة وهي ما إذا قال الرجل يا بني وليس هو ابنه وقيل إذا أتى امرأته حائضا وهو لا يعلم قال والدليل على عدم التعميم أن الرجل إذا قتل خطأ تلزمه الدية وإذا أتلف مال غيره خطأ فإنه يلزمه انتهى وانفصل غيره بأن المتلفات من خطاب الوضع والذي يتعلق بالآية ما يدخل في خطاب التكليف ولو سلم أن الآية نزلت فيما ذكر لم يمنع ذلك من الاستدلال بعمومها وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الإثم وقد اختلف السلف في ذلك على مذاهب ثالثها التفرقة بين الطلاق والعتاق فتجب فيه الكفارة مع الجهل والنسيان بخلاف غيرهما من الأيمان فلا تجب وهذا قول عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورواية عن أحمد والراجح عند الشافعية التسوية بين الجميع في عدم الوجوب وعن الحنابلة عكسه وهو قول المالكية والحنفية وقال ابن المنذر : كان أحمد يوقع الحنث في النسيان في الطلاق حسب ويقف عما سوى ذلك والمذكور في الباب اثنا عشر حديثا
9922 الحديث الأول قوله ( زرارة بن أوفى ) هو قاضي البصرة مات وهو ساجد أورده الترمذي وكان ذلك سنة ثلاث وتسعين
قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه ) سبق في العتق من رواية سفيان عن مسعر بلفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدل قوله هنا يرفعه وكذا لمسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريق عبد الله بن إدريس كلاهما عن مسعر بلفظ " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وقال الكرماني : إنما قال يرفعه ليكون أعم من أن يكون [ ص: 560 ] سمعه منه أو من صحابي آخر سمعه منه قلت ولا اختصاص لذلك بهذه الصيغة بل مثله في قوله قال وعن وإنما يرتفع الاحتمال إذا قال سمعت ونحوها وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا رواه عن مسعر فلم يرفعه قال والذي رفعه ثقة فيجب المصير إليه
قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) لم أقف على التصريح بسماع زرارة لهذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لكنه لم يوصف بالتدليس فيحمل على السماع وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أن nindex.php?page=showalam&ids=14895الفرات بن خالد أدخل بين زرارة وبين nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا الإسناد رجلا من بني عامر ، وهو خطأ فإن زرارة من بني عامر فكأنه كان فيه عن زرارة رجل من بني عامر فظنه آخر أبهم وليس كذلك
قوله : لأمتي في رواية هشام عن قتادة " تجاوز عن أمتي "
قوله عما وسوست أو حدثت به أنفسها ) في رواية هشام " ما حدثت به أنفسها " ولم يتردد وكذا في رواية سعيد وأبي عوانة عند مسلم وفي رواية ابن عيينة " ما وسوست بها صدورها " ولم يتردد أيضا وضبط أنفسها بالنصب للأكثر ولبعضهم بالرفع وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بالثاني وبه جزم أهل اللغة يريدون بغير اختيارها كقوله - تعالى - ونعلم ما توسوس به نفسه .
قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=3504191ما لم تعمل به أو تكلم في رواية عبد الله بن إدريس أو تتكلم به قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ليس في هذا الحديث ذكر النسيان وإنما فيه ذكر ما خطر على قلب الإنسان . قلت مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلحاق ما يترتب على النسيان بالتجاوز ; لأن النسيان من متعلقات عمل القلب وقال الكرماني : قاس الخطأ والنسيان على الوسوسة فكما أنها لا اعتبار لها عند عدم التوطن فكذا الناسي والمخطئ لا توطين لهما وقد وقع في رواية هشام بن عمار عن ابن عيينة عن مسعر في هذا الحديث بعد قوله أو تكلم به " وما استكرهوا عليه " وهذه الزيادة منكرة من هذا الوجه وإنما تعرف من رواية الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وقد أخرجه ابن ماجه عقب حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن الأوزاعي والحديث عند هشام بن عمار عن الوليد فلعله دخل له بعض حديث في حديث وقد رواه عن ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وهو أعرف أصحاب ابن عيينة بحديثه وتقدم في العتق عنه بدون هذه الزيادة وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية زياد بن أيوب وابن المقري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة قال الكرماني : فيه أن الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس ولو عزم عليه وانفصل من قال يؤاخذ بالعزم بأنه نوع من العمل يعني عمل القلب . قلت وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح لأن المفهوم من لفظ " ما لم يعمل " يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاخذ به سواء توطن به أم لم يتوطن وقد تقدم البحث في ذلك في أواخر الرقاق في الكلام على حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=856266من هم بسيئة لا تكتب عليه " وفي الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها - صلى الله عليه وسلم - لقوله : تجاوز لي " وفيه إشعار باختصاصها بذلك بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناسي كالعامد في الإثم وأن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلنا ويؤيده ما أخرجه مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال " لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على الصحابة " فذكر الحديث في شكواهم ذلك وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهم تريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتاب سمعنا [ ص: 561 ] وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا فقالوها فنزلت آمن الرسول إلى آخر السورة وفيه قوله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم وأخرجه من حديث ابن عباس بنحوه وفيه قال قد فعلت