9933 قوله باب اليمين الغموس بفتح المعجمة وضم الميم الخفيفة وآخره مهملة قيل سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار فهي فعول بمعنى فاعل وقيل الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيبا أو دما أو رمادا ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموسا لكونه بالغ في نقض العهد وكأنها على هذا مأخوذة من اليد المغموسة فيكون فعول بمعنى مفعولة . وقال ابن التين : اليمين الغموس التي ينغمس صاحبها في الإثم ولذلك قال مالك لا كفارة فيها واحتج أيضا بقوله - تعالى - ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ، وهذه يمين غير منعقدة ; لأن المنعقد ما يمكن حله ولا يتأتى في اليمين الغموس البر أصلا
قوله دخلا مكرا وخيانة هو من تفسير قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال خيانة وغدرا وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير قال يعني مكرا وخديعة وقال الفراء : [ ص: 565 ] يعني خيانة وقال أبو عبيدة : الدخل كل أمر كان على فساد ; وقال الطبري : معنى الآية لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا أي خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر انتهى ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس ورود الوعيد على من حلف كاذبا متعمدا
" 9934 قوله : nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر ) بفتح النون وسكون المعجمة هو ابن شميل بالمعجمة مصغر ووقع منسوبا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأخرجه أبو نعيم في " المستخرج " من رواية جعفر بن إسماعيل عن محمد بن مقاتل شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فقال " عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن شعبة " وكأن لابن مقاتل فيه شيخين إن كان حفظه وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وآخره سين مهملة
قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ) أي ابن العاص .
قوله الكبائر الإشراك بالله في رواية شيبان عن فراس في أوله " جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله ما الكبائر " فذكره ولم أقف على اسم هذا الأعرابي
قوله الكبائر الإشراك بالله إلخ ذكر هنا ثلاثة أشياء بعد الشرك وهو العقوق وقتل النفس واليمين الغموس ورواه غندر عن شعبة بلفظ الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال اليمين الغموس شك شعبة " أخرجه أحمد عنه هكذا وكذا أخرجه المصنف في أوائل الديات nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي جميعا عن بندار عن غندر وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هناك ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال قتل النفس ووقع في رواية شيبان التي أشرت إليها الإشراك بالله قال ثم ماذا قال ثم عقوق الوالدين ، قال ثم ماذا ؟ قال اليمين الغموس ولم يذكر قتل النفس وزاد في رواية شيبان قلت وما اليمين الغموس ؟ قال التي تقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كذب والقائل قلت هو عبد الله بن عمرو راوي الخبر والمجيب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد الله بن عمرو والمجيب هو عبد الله أو من دونه ويؤيد كونه مرفوعا حديث ابن مسعود والأشعث المذكور في الباب الذي بعده ثم وقفت على تعيين القائل " قلت وما اليمين الغموس " وعلى تعيين المسئول فوجدت الحديث في النوع الثالث من القسم الثاني من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وهو قسم النواهي . وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد بن عثمان العجلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى بالسند الذي أخرجه به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال في آخره بعد قوله ثم اليمين الغموس " قلت لعامر ما اليمين الغموس إلخ " فظهر أن السائل عن ذلك فراس والمسئول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وهو عامر فلله الحمد على ما أنعم ثم لله الحمد ثم لله الحمد فإني لم أر من تحرر له ذلك من الشراح حتى إن nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبا نعيم لم يخرجاه في هذا الباب من رواية شيبان بل اقتصر على رواية شعبة وسيأتي عد الكبائر وبيان الاختلاف في ذلك في كتاب الحدود في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات إن شاء الله - تعالى - وقد بينت ضابط الكبيرة والخلاف في ذلك وأن في الذنوب صغيرا وكبيرا وأكبر في أوائل كتاب الأدب وذكرت ما يدل على أن المراد بالكبائر في حديث الباب أكبر الكبائر وأنه ورد من وجه آخر عند أحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظ " من أكبر الكبائر " وأن له شاهدا عند الترمذي عن عبد الله بن أنيس وذكر فيه اليمين الغموس أيضا . واستدل به الجمهور على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها للاتفاق على أن الشرك والعقوق والقتل لا كفارة فيه وإنما كفارتها التوبة منها والتمكين من القصاص في القتل العمد فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم [ ص: 566 ] ما ذكرت معه وأجيب بأن الاستدلال بذلك ضعيف ; لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز كقوله - تعالى - كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده والإيتاء واجب والأكل غير واجب ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في " التحقيق " من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ليس فيها كفارة يمين صبر يقتطع بها مالا بغير حق وظاهر سنده الصحة لكنه معلول ; لأن فيه عنعنة بقية فقد أخرجه أحمد من هذا الوجه فقال في هذا السند عن المتوكل أو أبي المتوكل فظهر أنه ليس هو الناجي الثقة بل آخر مجهول وأيضا فالمتن مختصر ولفظه عند أحمد من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة الحديث وفيه وخمس ليس لها كفارة الشرك بالله " وذكر في آخرها : ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق ونقل محمد بن نصر في اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس وروى nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس في مسند شعبة nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود " كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه " قال ولا مخالف له من الصحابة واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفر وأجاب من قال بالكفارة كالحكم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بأنه أحوج للكفارة من غيره وبأن الكفارة لا تزيده إلا خيرا والذي يجب عليه الرجوع إلى الحق ورد المظلمة فإن لم يفعل كفر فالكفارة لا ترفع عنه حكم التعدي بل تنفعه في الجملة . وقد طعن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في صحة الأثر عن ابن مسعود واحتج بإيجاب الكفارة فيمن تعمد الجماع في صوم رمضان وفيمن أفسد حجه ، قال ولعلهما أعظم إثما من بعض من حلف اليمين الغموس ثم قال وقد أوجب المالكية الكفارة على من حلف أن لا يزني ثم زنى ونحو ذلك ومن حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله في الحديث الماضي في أول كتاب الأيمان فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فأمر من تعمد الحنث أن يكفر فيؤخذ منه مشروعية الكفارة لمن حلف حانثا .