6301 حدثنا عبد العزيز حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16590وعلقمة بن وقاص nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=656185حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا كل حدثني طائفة من الحديث فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براءتي فقال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح لقرابته منه والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فأنزل الله ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا
9939 الحديث الثاني ذكر طرفا من حديث الإفك وعبد العزيز شيخه هو ابن عبد الله الأويسي وإبراهيم هو ابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح هو ابن كيسان وحجاج شيخه في السند الثاني هو ابن المنهال وقد أورده عن عبد العزيز بطوله في المغازي وأورد عن حجاج بهذا السند أيضا منه قطعة في الشهادات تتعلق بقول بريرة " ما علمت إلا خيرا " وقطعة في الجهاد فيمن أراد سفرا فأقرع بين نسائه وقطعة في تفسير سورة يوسف مقرونا أيضا برواية عبد العزيز في قول يعقوب فصبر جميل وقطعة في غزوة بدر في قصة أم مسطح وقول عائشة لها " تسبين رجلا شهد بدرا " وقطعة في التوحيد في قول عائشة " ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى " ومجموع ما أورده عنه لا يجيء قدر عشر الحديث والغرض منه قوله فيه " قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح والله لا أنفق على مسطح " وهو موافق لترك اليمين في المعصية لأنه حلف أن لا ينفع مسطحا لكلامه في عائشة فكان حالفا على ترك طاعة فهي على الاستمرار على ما حلف عليه فيكون النهي عن الحلف على فعل المعصية بطريق الأولى والظاهر من حاله عند الحلف أن يكون قد غضب على مسطح من أجل قوله الذي قاله . وقال الكرماني : لا مناسبة لهذا الحديث بالجزأين الأولين إلا أن يكون قاسهما على الغضب أو المراد بقوله وفي المعصية وفي شأن المعصية ; لأن الصديق حلف بسبب إفك مسطح والإفك من المعصية ; وكذا كل ما لا يملك الشخص فالحلف عليه موجب للتصرف فيما لا يملكه قبل ذلك أي ليس له أن يفعله شرعا انتهى ولا يخفى تكلفه والأولى أنه لا يلزم أن يكون كل خبر في الباب يطابق جميع ما في الترجمة ثم قال الكرماني : الظاهر أنه من تصرفات النقلة من أصل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فإنه مات وفيه مواضع مبيضة من تراجم بلا حديث وأحاديث بلا ترجمة فأضافوا بعضا إلى بعض . قلت وهذا إنما يصار إليه إذا لم تتجه المناسبة وقد بينا توجيهها والله أعلم