قوله أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده في رواية الكشميهني " وليس " وقد تقدم تفسير الطلاء والسكر والنبيذ في كتاب الأشربة قال المهلب : الذي عليه الجمهور أن من حلف أن لا يشرب النبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره ومن حلف لا يشرب نبيذا لما يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى المذكور فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمى نبيذا لمشابهتها له في المعنى فهو كمن حلف لا يشرب شرابا وأطلق فإنه يحنث بكل ما يقع عليه اسم شراب قال ابن بطال : ومراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه فإنهم قالوا إن الطلاء والعصير ليس بنبيذ ; لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه ومنه سمي المنبوذ منبوذا ; لأنه نبذ أي طرح فأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الرد عليهم وتوجيهه من حديثي الباب أن [ ص: 578 ] حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهده بالانتباذ نبيذا وإن حل شربه وقد تقدم في الأشربة من حديث عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينبذ له ليلا فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه عشية وحديث سودة يؤيد ذلك فإنها ذكرت أنهم صاروا ينتبذون في جلد الشاة التي ماتت وما كانوا ينبذون إلا ما يحل شربه ومع ذلك كان يطلق عليه اسم نبيذ فالنقيع في حكم النبيذ الذي لم يبلغ حد السكر والعصير من العنب الذي بلغ حد السكر في معنى النبيذ من التمر الذي بلغ حد السكر وزعم ابن المنير في الحاشية أن الشارح بمعزل عن مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا قال وإنما أراد تصويب قول الحنفية ومن ثم قال لم يحنث ولا يضره قوله بعده " في قول بعض الناس " فإنه لو أراد خلافه لترجم على أنه يحنث كيف يترجم على وفق مذهب ثم يخالفه انتهى . والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . والحاصل أن كل شيء يسمى في العرف نبيذا يحنث به إلا إن نوى شيئا بعينه فيختص به والطلاء يطلق على المطبوخ من عصير العنب وهذا قد ينعقد فيكون دبسا وربا فلا يسمى نبيذا أصلا وقد يستمر مائعا ويسكر كثيره فيسمى في العرف نبيذا بل نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلاء جنس من الشراب وعن nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس أنه من أسماء الخمر وكذلك السكر يطلق على العصير قبل أن يتخمر وقيل هو ما أسكر منه ومن غيره ونقل الجوهري أن نبيذ التمر والعصير ما يعصر من العنب فيسمى بذلك ولو تخمر .
" 9948 وقد مضى شرح حديث سهل في الوليمة من كتاب النكاح وعلي شيخه هو ابن المديني .