6311 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد يقول أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16590علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=656195سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
" 9953 قوله باب النية في الأيمان ) بفتح الهمزة للجميع وحكى الكرماني أن في بعض النسخ بكسر الهمزة ووجهه بأن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان قلت وقرينة ترجمة كتاب الأيمان والنذور كافية في توهين الكسر وعبد الوهاب المذكور في السند هو ابن عبد المجيد الثقفي ومحمد بن إبراهيم هو التيمي وقد تقدم شرح حديث الأعمال في أول بدء الوحي ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زمانا ومكانا وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك كمن حلف أن لا يدخل دار زيد وأراد في شهر أو سنة مثلا أو حلف أن لا يكلم زيدا مثلا وأراد في منزله دون غيره فلا يحنث إذا دخل بعد شهر أو سنة في الأولى ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه فيمن قال إن فعلت كذا فأنت طالق ونوى عددا أنه يعتبر العدد المذكور وإن لم يلفظ به وكذا من قال إن فعلت كذا فأنت بائن إن نوى ثلاثا بانت وإن نوى ما دونها وقع ما نوى رجعيا وخالف الحنفية في الصورتين واستدل به على أن اليمين على نية الحالف لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية المستحلف ولا ينتفع بالتورية في ذلك إذا اقتطع بها حقا لغيره وهذا إذا تحاكما وما في غير المحاكمة فقال الأكثر نية الحالف وقال مالك وطائفة نية المحلوف له وقال النووي من ادعى حقا على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم ولا تنفعه التورية اتفاقا فإن حلف [ ص: 581 ] بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية إلا أنه إن أبطل بها حقا أثم وإن لم يحنث وهذا كله إذا حلف بالله فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية ولو حلفه الحاكم ; لأن الحاكم ليس له أن يحلفه بذلك كذا أطلق وينبغي فيما إذا كان الحاكم يرى جواز التحليف بذلك أن لا تنفعه التورية