9965 قوله باب النذر في الطاعة ) أي حكمه ويحتمل أن يكون " باب " بالتنوين ويريد بقوله النذر في الطاعة حصر المبتدأ في الخبر فلا يكون نذر المعصية نذرا شرعا
قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر ساق غير أبي ذر إلى قوله من أنصار . وذكر هذه [ ص: 590 ] الآية مشيرا إلى أن الذي وقع الثناء على فاعله نذر الطاعة وهو يؤيد ما تقدم قريبا
" 9966 قوله عن طلحة بن عبد الملك ) هو الأيلي بفتح الهمزة وسكون المثناة من تحت نزيل المدينة ثقة عندهم من طبقة nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث أن طلحة تفرد برواية هذا الحديث عن القاسم وليس كذلك فقد تابعه أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وأشار الترمذي إلى رواية يحيى ومحمد بن أبان عند nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ولكن أخرجه الترمذي من رواية عبيد الله بن عمر عن طلحة عن القاسم ، وأخرجه البزار من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان فرجعت رواية عبيد الله إلى طلحة ورواية يحيى إلى محمد بن أبان وسلمت رواية أيوب من الاختلاف وهي كافية في رد دعوى انفراد طلحة به وقد رواه أيضا عبد الرحمن بن المجبر بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الموحدة عن القاسم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
قوله : من نذر أن يطيع الله فليطعه إلخ الطاعة أعم من أن تكون في واجب أو مستحب ويتصور النذر في فعل الواجب بأن يؤقته كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا ويتقيد بما قيده به الناذر والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية وهل يجب في الثاني كفارة يمين أو لا ؟ قولان للعلماء سيأتي بيانهما بعد بابين ويأتي أيضا بيان الحكم فيما سكت عنه الحديث وهو نذر المباح وقد قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين واجب عينا فلا ينعقد به النذر كصلاة الظهر مثلا وصفة فيه فينعقد كإيقاعها أول الوقت وواجب على الكفاية كالجهاد فينعقد ومندوب عبادة عينا كان أو كفاية فينعقد ومندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم ففي انعقاده وجهان والأرجح انعقاده وهو قول الجمهور والحديث يتناوله فلا يخص من عموم الخبر إلا القسم الأول لأنه تحصيل الحاصل