" 9967 قوله باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم ) أي هل يجب عليه الوفاء أو لا ؟ والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور وهو حاله قبل إسلامه وأصل الجاهلية ما قبل البعثة ، وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لهذه المسألة : من نذر وهو مشرك ثم أسلم فأوضح المراد ، وذكر فيه حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية أنه يعتكف فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - " أوف بنذرك "
9968 قال ابن بطال قاس nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اليمين على النذر وترك الكلام على الاعتكاف فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلما فإنه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصة عمر قال وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور كذا قال وكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والمشهور عند الشافعية أنه وجه لبعضهم وأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجل أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب وكذا قال المالكية والحنفية وعن أحمد في رواية يجب وبه جزم الطبري nindex.php?page=showalam&ids=15291والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وداود وأتباعه قلت إن وجد عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري التصريح بالوجوب قبل وإلا فمجرد ترجمته لا يدل على أنه يقول [ ص: 591 ] بوجوبه ; لأنه محتمل لأن يقول بالندب فيكون تقدير جواب الاستفهام يندب له ذلك قال القابسي : لم يأمر عمر على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة كذا قال وقيل أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأن الذي يجب الوفاء به ما يتقرب به إلى الله والكافر لا يصح منه التقرب بالعبادة وأجاب عن قصة عمر باحتمال أنه - صلى الله عليه وسلم - فهم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره فأمره به لأن فعله حينئذ طاعة لله - تعالى - فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه ; لأن الإسلام يهدم أمر الجاهلية قال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث يخالف هذا فإن دل دليل أقوى منه على أنه لا يصح من الكافر قوي هذا التأويل وإلا فلا
قوله عبد الله هو ابن المبارك .
قوله : nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر هو العمري ، nindex.php?page=showalam&ids=16418ولعبد الله بن المبارك فيه شيخ آخر تقدم في غزوة حنين فأخرجه عن محمد بن مقاتل عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن نافع وأول حديثه " لما قفلنا من حنين سأل عمر " فذكر الحديث فأفاد تعيين زمان السؤال المذكور وقد بينت الاختلاف على نافع ثم على أيوب في وصله وإرساله هناك وكذا ذكرت فيه فوائد زوائد تتعلق بسياقه وكذلك في فرض الخمس وتقدم في أبواب الاعتكاف ما يتعلق به وذكرت هناك ما يرد على من زعم أن عمر إنما نذر بعد أن أسلم وعلى من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل النهي عن الصيام في الليل وبقي هنا ما يتعلق بالنذر إذا صدر من شخص قبل أن يسلم ثم أسلم هل يلزمه ؟ وقد ذكرت ما فيه وقوله " أوف بنذرك " لم يذكر في هذه الرواية متى اعتكف ، وقد تقدم في غزوة حنين التصريح بأن سؤاله كان بعد قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - غنائم حنين بالطائف وتقدم في فرض الخمس أن في رواية سفيان بن عيينة عن أيوب من الزيادة " nindex.php?page=hadith&LINKID=856294قال عمر فلم أعتكف حتى كان بعد حنين وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاني جارية من السبي فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيرا " فذكر الحديث في من النبي - صلى الله عليه وسلم - على هوازن بإطلاق سبيهم وفي الحديث لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام وقد تقدمت الإشارة إليه أجاب nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بأن عمر لما نذر في الجاهلية ثم أسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإسلام فلما أراده ونواه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعلمه أنه لزمه قال وكل عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرد النية العازمة الدائمة كالنذر في العبادة والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك كذا قال ولم يوافق على ذلك بل نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع القول أو الشروع وعلى التنزل فظاهر كلام عمر مجرد الإخبار بما وقع مع الاستخبار عن حكمه هل لزم أو لا ؟ وليس فيه ما يدل على ما ادعاه من تجديد نية منه في الإسلام وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : قصة عمر هي كمن نذر أن يتصدق بكذا إن قدم فلان بعد شهر فمات فلان قبل قدومه فإنه لا يلزم الناذر قضاؤه فإن فعله فحسن فلما نذر عمر قبل أن يسلم وسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بوفائه استحبابا وإن كان لا يلزمه لأنه التزمه في حالة لا ينعقد فيها . ونقل شيخنا في شرح الترمذي أنه استدل به على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن كان لا يصح منهم إلا بعد أن يسلموا لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشرك ونقل أنه لا يصح الاستدلال به لأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤها فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجبا بأصل الشرع ؟ قال ويمكن أن يجاب بأن الواجب بأصل الشرع مؤقت بوقت وقد خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه ; لأن الإسلام يجب ما قبله فأما إذا لم يؤقت نذره فلم يتعين له وقت حتى أسلم فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء لاتساع ذلك [ ص: 592 ] باتساع العمر قلت وهذا البحث يقوي ما ذهب إليه أبو ثور ومن قال بقوله وإن ثبت النقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بذلك فلعله كان يقوله أولا فأخذه عنه أبو ثور ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور وجوب الحج على من أسلم لاتساع وقته بخلاف ما فات وقته والله أعلم
( تنبيه ) : المراد بقول عمر في الجاهلية قبل إسلامه لأن جاهلية كل أحد بحسبه ووهم من قال : الجاهلية في كلامه زمن فترة النبوة والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم - فإن هذا يتوقف على نقل وقد تقدم أنه نذر قبل أن يسلم وبين البعثة وإسلامه مدة