باب من مات وعليه نذر وأمر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه
" 9969 قوله باب من مات وعليه نذر ) أي هل يقضى عنه أو لا والذي ذكره في الباب يقتضي الأول لكن هل هو على سبيل الوجوب أو الندب خلاف يأتي بيانه
قوله وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ) يعني فماتت فقال صلي عنها وقال ابن عباس نحوه ) وصله مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه فأفتى nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف فقال ابن عباس اعتكف عن أمك وجاء عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس خلاف ذلك فقال مالك في الموطأ إنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد أورده nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من طريقه موقوفا ثم قال والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب . قلت ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما إذا مات وعليه شيء واجب فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال يصام عنه النذر وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله : صلي عنها " العمل بقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=849906إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فعد منها الولد لأن الولد من كسبه فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره فمعنى " صلي عنها " أن صلاتك مكتتبة لها ولو كنت إنما تنوي عن نفسك كذا قال ولا يخفى تكلفه وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالولد وإلى ذلك جنح ابن وهب وأبو مصعب من أصحاب [ ص: 593 ] الإمام مالك وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد لا فرضا ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت ونقل عن المهلب أن ذلك لو جاز لجاز في جميع العبادات البدنية ولكان الشارع أحق بذلك أن يفعله عن أبويه ولما نهي عن الاستغفار لعمه ولبطل معنى قوله ولا تكسب كل نفس إلا عليها انتهى وجميع ما قال لا يخفى وجه تعقبه خصوصا ما ذكره في حق الشارع وأما الآية فعمومها مخصوص اتفاقا والله أعلم
( تنبيه ) : ذكر الكرماني أنه وقع في بعض النسخ " قال صلي عليها " وجه بأن " على " بمعنى " عن " على رأي قال أو الضمير راجع إلى قباء
" 9970 ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى في نذر كان على أمه وقد تقدم شرحه في كتاب الوصايا وذكرت من قال فيه عن سعد بن عبادة فجعله من مسنده
قوله في آخر الحديث في قصة سعد بن عبادة فكانت سنة بعد ) أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأخرجه مسلم أيضا من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وابن أبي عتيق nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان كلهم عن الزهري بدونها وأظنها من كلام الزهري ويحتمل من شيخه وفيها تعقب على ما نقل عن مالك لا يحج أحد عن أحد واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه حج عن أحد ولا أمر به ولا أذن فيه فيقال لمن قلد قد بلغ ذلك غيره ; وهذا الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث وقد استدل بهذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات ، قال وقد وقع نظير ذلك في حديث الزهري عن سهيل في اللعان لما فارقها الرجل قبل أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بفراقها قال فكانت سنة . واختلف في تعيين نذر أم سعد فقيل كان صوما لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=856295جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال نعم الحديث وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة وقيل كان عتقا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر واستدل بما أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=hadith&LINKID=856296أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال نعم وتعقب بأنه مع إرساله ليس فيه التصريح بأنها كانت نذرت ذلك وقيل كان نذرها صدقة وقد ذكرت دليله من الموطأ وغيره من وجه آخر عن سعد بن عبادة nindex.php?page=hadith&LINKID=856297أن سعدا خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل لأمه أوص ، قالت المال مال سعد ; فتوفيت قبل أن يقدم فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال نعم وعند أبي داود من وجه آخر نحوه وزاد " فأي الصدقة أفضل ؟ قال الماء " الحديث وليس في شيء من ذلك التصريح بأنها نذرت ذلك قال عياض : والذي يظهر أنه كان نذرها في المال أو مبهما قلت بل ظاهر حديث الباب أنه كان معينا عند سعد والله أعلم وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا واستدل للجمهور بقصة أم سعد هذه وقول الزهري إنها صارت سنة بعد ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتها أو تبرع به وفيه استفتاء الأعلم ، وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم وقد اختلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان هل يكون كالأمر بعد الحظر أو لا ؟ فرجح [ ص: 594 ] صاحب " المحصول " أنه مثله والراجح عند غيره أنه للإباحة كما رجح جماعة في الأمر بعد الحظر أنه للاستحباب