" 9978 قوله باب من نذر أن يصوم أياما أي معينة فوافق النحر أو الفطر ) أي هل يجوز له الصيام أو البدل أو الكفارة ؟ انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعا ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر أو وقعا معا أو أحدهما اتفاقا فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء وخالف أبو حنيفة فقال لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره وقد تقدم بسط ذلك في أواخر الصيام وذكرت هناك الاختلاف في تعيين اليوم الذي نذره الرجل وهل وافق يوم عيد الفطر أو النحر وأني لم أقف على اسمه مع بيان الكثير من طرقه ثم وجدت في ثقات nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق كريمة بنت سيرين أنها nindex.php?page=hadith&LINKID=856318 " سألت ابن عمر فقالت جعلت على نفسي أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم أربعاء وهو يوم النحر فقال أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم النحر " ورواته ثقات فلولا توارد الرواة بأن السائل رجل لفسرت المبهم بكريمة ولا سيما في السند الأول فإن قوله سئل بضم أوله يشمل ما إذا كان السائل رجلا أو امرأة وقد ظهر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أنها امرأة فيفسر بها المبهم في رواية حكيم بخلاف رواية زياد بن جبير حيث قال فسأله رجل ثم وجدت الخبر في كتاب الصيام nindex.php?page=showalam&ids=17397ليوسف بن يعقوب القاضي أخرجه عن محمد بن أبي بكر المقدمي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه وأخرجه أبو نعيم من طريقه وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجه آخر عن محمد بن أبي بكر المقدمي ولفظه أنه " سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر " فذكر الحديث وفضيل في السند الأول بالتصغير وحكيم بفتح أوله وأبو حرة أبوه بضم المهملة والتشديد لا يعرف اسمه وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث الواحد وقد أورده متابعا لرواية nindex.php?page=showalam&ids=15937زيادة بن جبير عن ابن عمر وفي سياق الرواية الأولى إشعار برجحان المنع nindex.php?page=hadith&LINKID=856319عند ابن عمر فإن لفظه فقال " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما " ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من الزيادة في آخره قال يونس بن عبيد فذكرت ذلك للحسن فقال يصوم يوما مكانه أخرجه من طريق محمد بن المنهال عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريقه قال الكرماني : قوله " لم يكن " أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوله : ولا نرى " بلفظ المتكلم فيكون من جملة مقول عبد الله بن عمر وفي بعضها بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله حكيم قلت وقع في رواية يوسف بن يعقوب المذكورة بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=3504193لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر [ ص: 600 ] ولا يأمر بصيامهما " ومثله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وجوز الكرماني - بناء على تعدد القصة - أن ابن عمر تغير اجتهاده فجزم بالمنع بعد أن كان يتردد . ا هـ وليس فيما أجاب به ابن عمر أولا وآخرا ما يصرح بالمنع في خصوص هذه القصة وقد بسطت القول في ذلك في " باب صوم يوم النحر " وبالله التوفيق