باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها وقال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحاء لحائط له مستقبلة المسجد
9981 قوله باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وتبعه جماعة المال في لغة دوس قبيلة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة غير العين كالعروض والثياب وعند جماعة المال هو العين كالذهب والفضة والمعروف من كلام العرب أن كل ما يتمول ويملك فهو مال فأشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الترجمة إلى رجحان ذلك بما ذكره من الأحاديث كقول عمر " أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه " وقول أبي طلحة " أحب أموالي إلي بيرحاء " وقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " لم نغنم ذهبا ولا ورقا " ويؤيده قوله - تعالى - ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فإنه يتناول كل ما يملكه الإنسان وأما قول أهل اللغة العرب لا توقع اسم المال عند الإطلاق إلا على الإبل لشرفها عندهم فلا يدفع إطلاقهم المال على غير الإبل فقد أطلقوه أيضا على غير الإبل من المواشي ووقع في السيرة " فسلك في الأموال " يعني الحوائط " ونهى عن إضاعة المال " وهو يتناول كل ما يتمول وقيل المراد به هنا الأرقاء وقيل الحيوان كله وفي الحديث أيضا " ما جاءك من الرزق وأنت غير مشرف فخذه وتموله " وهو يتناول كل ما يتمول والأحاديث الثلاثة مخرجة في الصحيحين والموطأ وحكي عن ثعلب : المال كل ما تجب فيه الزكاة قل أو كثر فما نقص عن ذلك فليس بمال وبه جزم ابن الأنباري وقال غيره المال في الأصل العين ثم أطلق على كل ما يتملك واختلف السلف فيمن حلف أو نذر أنه يتصدق بماله على مذاهب تقدم نقلها في " باب إذا أهدى ماله " ومن قال nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة لا يقع نذره إلا على ما فيه الزكاة ومن قال كمالك يتناول جميع ما يقع عليه اسم مال قال ابن بطال : وأحاديث هذا الباب تشهد لقول مالك ومن تابعه وقال الكرماني : معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 601 ] " هل يدخل " أي هل يصح اليمين أو النذر على الأعيان مثل والذي نفسي بيده إن هذه الشملة لتشتعل عليه نارا ومثل أن يقول هذه الأرض لله ونحوه . قلت والذي فهمه ابن بطال أولى فإنه أشار إلى أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الرد على من قال إذا حلف أو نذر أن يتصدق بماله كله اختص ذلك بما فيه الزكاة دون ما يملكه مما سوى ذلك ونقل محمد بن نصر المروزي في " كتاب الاختلاف " عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن نذر أن يتصدق بماله كله : يتصدق بما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة والمواشي لا فيما ملكه مما لا زكاة فيه من الأرضين والدور ومتاع البيت والرقيق والحمير ونحو ذلك فلا يجب عليه فيها شيء ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قدمته في " باب من أهدى ماله " فعلى هذا فمراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موافقة الجمهور وأن المال يطلق على كل ما يتمول ونص أحمد على أن من قال مالي في المساكين إنما يحمل ذلك على ما نوى أو على ما غلب على عرفه كما لو قال ذلك أعرابي فإنه لا يحمل ذلك إلا على الإبل وحديث ابن عمر في قول عمر تقدم موصولا مشروحا في كتاب الوصايا وقوله " وقال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة " هو زيد بن سهل الأنصاري وقد تقدم موصولا أيضا هناك من حديث أنس في أبواب الوقف وتقدم شيء من شرحه في كتاب الزكاة
" 9982 وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تقدم شرحه في غزوة خيبر من كتاب المغازي وقوله فيه " فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع والثياب " كذا للأكثر ولابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي والمتاع بالعطف قال بعضهم وفي تنزيل ذلك على لغة دوس نظر ; لأنه استثنى الأموال من الذهب والفضة فدل على أنه منها إلا أن يكون ذلك منقطعا فتكون " إلا " بمعنى لكن كذا قال والذي يظهر أن الاستثناء من الغنيمة التي في قوله " فلم نغنم " فنفى أن يكونوا غنموا العين وأثبت أنهم غنموا المال فدل على أن المال عنده غير العين وهو المطلوب وقوله " الضبيب " بضاد معجمة وموحدة مكررة بصيغة التصغير ومدعم بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملتين وقوله " سهم عائر " بعين مهملة وبعد الألف تحتانية لا يدرى من رمى به و " الشراك " بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخره كاف من سيور النعل وقد تقدم جميع ذلك بإعانة الله - تعالى - وله الحمد على كل حال