بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كفارات الأيمان باب قول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو أو فصاحبه بالخيار وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية
6330 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12039أبو شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656214أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادن فدنوت فقال أيؤذيك هوامك قلت نعم قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب قال صيام ثلاثة أيام والنسك شاة والمساكين ستة
" 9983 [ ص: 602 ] قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كفارات الأيمان ) في رواية غير أبي ذر " باب " وله عن المستملي " كتاب الكفارات " وسميت كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره ومنه قيل للزارع كافر ; لأنه يغطي البذر وقال الراغب : الكفارة ما يعطي الحانث في اليمين واستعمل في كفارة القتل والظهار وهو من التكفير ، وهو ستر الفعل وتغطيته فيصير بمنزلة ما لم يعمل ، قال ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر نحو التمريض في إزالة المرض وقد قال الله - تعالى - ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم أي أزلناها وأصل الكفر الستر يقال كفرت الشمس النجوم سترتها ويسمى السحاب الذي يستر الشمس كافرا ويسمى الليل كافرا ; لأنه يستر الأشياء عن العيون وتكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به
" 9985 قوله وقول الله - تعالى - : فكفارته إطعام عشرة مساكين ) يريد إلى آخر الآية وقد تمسك به من قال بتعين العدد المذكور وهو قول الجمهور خلافا لمن قال لو أعطى ما يجب للعشرة واحدا كفى وهو مروي عن الحسن أخرجه ابن أبي شيبة ولمن قال كذلك لكن قال عشرة أيام متوالية وهو مروي عن الأوزاعي حكاه ابن المنذر وعن الثوري مثله لكن قال إن لم يجد العشرة
قوله وما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) يشير إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة الموصول في الباب
قوله وقد خير النبي - صلى الله عليه وسلم - كعبا في الفدية يعني nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة كما ذكره في الباب . [ ص: 603 ] قوله ويذكر عن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وعكرمة : ما كان في القرآن " أو أو " فصاحبه بالخيار ) أما أثر ابن عباس فوصله nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في تفسيره عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال كل شيء في القرآن " أو " نحو قوله - تعالى - ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فهو فيه مخير وما كان فمن لم يجد فهو على الولاء أي على الترتيب وليث ضعيف ; ولذلك لم يجزم به المصنف وقد جاء عن مجاهد من قوله بسند صحيح عند الطبري وغيره وأما أثر عطاء فوصله الطبري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قال عطاء : ما كان في القرآن " أو أو " فلصاحبه أن يختار أيه شاء قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار نحوه وسنده صحيح وقد أخرجه ابن عيينة في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء بلفظ الأصل وسنده صحيح أيضا وأما أثر عكرمة فوصله الطبري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عنه قال كل شيء في القرآن " أو أو " فليتخير أي الكفارات شاء فإذا كان فمن لم يجد فالأول الأول قال ابن بطال : هذا متفق عليه بين العلماء وإنما اختلفوا في قدر الإطعام فقال الجمهور لكل إنسان مد من طعام بمد الشارع - صلى الله عليه وسلم - وفرق مالك في جنس الطعام بين أهل المدينة فاعتبر ذلك في حقهم ; لأنه وسط من عيشهم بخلاف سائر الأمصار فالمعتبر في حق كل منهم ما هو وسط من عيشه وخالفه ابن القاسم فوافق الجمهور وذهب الكوفيون إلى أن الواجب إطعام نصف صاع والحجة للأول أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر في كفارة المواقع في رمضان بإطعام مد لكل مسكين قال وإنما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث كعب هنا من أجل آية التخيير فإنها وردت في كفارة اليمين كما وردت في كفارة الأذى وتعقبه ابن المنير فقال يحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وافق الكوفيين في هذه المسألة فأورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة لأنه وقع التنصيص في خبر كعب على نصف صاع ولم يثبت في قدر طعام الكفارة فيحمل المطلق على المقيد . قلت ويؤيده أن كفارة المواقع ككفارة الظهار وكفارة الظهار ورد النص فيها بالترتيب بخلاف كفارة الأذى فإن النص ورد فيها بالتخيير وأيضا فإنهما متفقان في قدر الصيام بخلاف الظهار فكان حمل كفارة اليمين عليها لموافقتها لها في التخيير أولى من حملها على كفارة المواقع مع مخالفتها وإلى هذا أشار ابن المنير . وقد يستدل لذلك بما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=856320كفر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من بر " وهذا لو ثبت لم يكن حجة ; لأنه لا قائل به وهو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة وهو ضعيف جدا والذي يظهر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد الرد على من أجاز في كفارة اليمين أن تبعض الخصلة من الثلاثة المخير فيها كمن أطعم خمسة وكساهم أو كسا خمسة غيرهم أو أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم . وقد نقل ذلك عن بعض الحنفية والمالكية وقد احتج من ألحقها بكفارة الظهار بأن شرط حمل المطلق على المقيد أن لا يعارضه مقيد آخر فلما عارضه هنا والأصل براءة الذمة أخذ بالأقل وأيده الماوردي من حيث النظر بأنه في كفارة اليمين وصف بالأوسط وهو محمول على الجنس وأوسط ما يشبع الشخص رطلان من الخبز والمد رطل وثلث من الحب فإذا خبز كان قدر رطلين وأيضا فكفارة اليمين وإن وافقت كفارة الأذى في التخيير لكنها زادت عليها بأن فيها ترتيبا ; لأن التخيير وقع بين الإطعام والكسوة والعتق والترتيب وقع بين الثلاثة وصيام ثلاثة أيام وكفارة الأذى وقع التخيير فيها بين الصيام والإطعام والذبح حسب قال ابن الصباغ : ليس في الكفارات ما فيه تخيير وترتيب إلا كفارة اليمين وما ألحق بها
" 9986 قوله ( nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس نسب لجده ، وأبو شهاب هو الأصغر واسمه عبد ربه بن نافع nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون هو عبد الله
قوله أتيته يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا في الأصل وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من [ ص: 604 ] طريق بشر بن المفضل عن ابن عون بهذا السند عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة قال " في نزلت هذه الآية فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - " فذكره وفي رواية معتمر بن سليمان عن ابن عون عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " نزلت في هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال فرآني النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ادن "
قوله : قال وأخبرني ابن عون ) هو مقول أبي شهاب وهو موصول بالأول وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريق أزهر بن سعد عن ابن عون به وقال في آخره فسره لي مجاهد فلم أحفظه فسألت أيوب فقال الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين والنسك ما استيسر من الهدي قلت وقد تقدم في الحج وفي التفسير من طرق أخرى عن مجاهد وفي الطب والمغازي من طريق أيوب عن مجاهد به وسياقها أتم وتقدم شرحه مستوفى في كتاب الحج