" 9988 ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة المجامع في نهار رمضان وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام وقوله فيه " سفيان عن الزهري " وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي " عن سفيان حدثنا الزهري " وتقدم أيضا بيان الاختلاف فيمن لا يجد ما يكفر به ولا يقدر على الصيام هل يسقط عنه أو يبقى في ذمته ؟ قال ابن المنير : مقصوده أن ينبه على أن الكفارة إنما تجب بالحنث كما أن كفارة المواقع إنما تجب باقتحام الذنب وأشار إلى أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به كما لو أعطى الفقير ما يقضي به دينه قال : وليته كما نبه على احتجاج الكوفيين بالفدية نبه هنا على ما احتج به من خالفهم من إلحاقها بكفارة المواقع وأنه مد لكل مسكين