" 9991 قوله باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أي المسكين أو بعيدا أما العدد فبنص القرآن في كفارة اليمين وقد ذكرت الخلاف فيه قريبا وأما التسوية بين القريب والبعيد فقال ابن المنير : ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور قبله وليس فيه إلا قوله " أطعمه أهلك " لكن إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوز وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع في الصيام في إجازة الصرف إلى الأقرباء قلت وهو على رأي من حمل قوله " أطعمه أهلك " على أنه في الكفارة ، وأما من حمله على أنه أعطاه التمر المذكور في الحديث لينفقه عليهم وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن يحصل له يسرة فلا يتجه الإلحاق وكذا على قول من يقول تسقط عن المعسر مطلقا وقد تقدم البحث في ذلك وبيان الاختلاف فيه في كتاب الصيام ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز إعطاء الأقرباء إلا من تلزمه نفقته ومن فروع المسألة اشتراط الإيمان فيمن يعطيه وهو قول الجمهور وأجاز أصحاب الرأي إعطاء أهل الذمة منه ووافقهم أبو ثور وقال الثوري : يجزئ إن لم يجد المسلمين وأخرج ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي مثله وعن الحكم كالجمهور