صفحة جزء
باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا

6333 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا أجد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر منا ما بين لابتيها أفقر منا ثم قال خذه فأطعمه أهلك
" 9991 قوله باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أي المسكين أو بعيدا أما العدد فبنص القرآن في كفارة اليمين وقد ذكرت الخلاف فيه قريبا وأما التسوية بين القريب والبعيد فقال ابن المنير : ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله وليس فيه إلا قوله " أطعمه أهلك " لكن إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوز وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع في الصيام في إجازة الصرف إلى الأقرباء قلت وهو على رأي من حمل قوله " أطعمه أهلك " على أنه في الكفارة ، وأما من حمله على أنه أعطاه التمر المذكور في الحديث لينفقه عليهم وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن يحصل له يسرة فلا يتجه الإلحاق وكذا على قول من يقول تسقط عن المعسر مطلقا وقد تقدم البحث في ذلك وبيان الاختلاف فيه في كتاب الصيام ومذهب الشافعي جواز إعطاء الأقرباء إلا من تلزمه نفقته ومن فروع المسألة اشتراط الإيمان فيمن يعطيه وهو قول الجمهور وأجاز أصحاب الرأي إعطاء أهل الذمة منه ووافقهم أبو ثور وقال الثوري : يجزئ إن لم يجد المسلمين وأخرج ابن أبي شيبة عن النخعي والشعبي مثله وعن الحكم كالجمهور

التالي السابق


الخدمات العلمية