قوله : ( باب اثنان فما فوقهما جماعة ) هذه الترجمة لفظ حديث ورد مالن طرق ضعيفة ، منها في ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير وفي أفراد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو وفي nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث أنس وفي الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث أبي أمامة وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=843754أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ فقام رجل فصلى معه ، فقال : هذان جماعة والقصة المذكورة دون قوله " هذان جماعة " أخرجها أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من وجه آخر صحيح .
قوله : ( إذا حضرت الصلاة ) تقدم من هذا الوجه في " باب الأذان للمسافر " وأوله nindex.php?page=hadith&LINKID=843755أتى رجلان النبي - صلى الله عليه وسلم - يريدان السفر فقال لهما فذكره . وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس في حديث مالك بن الحويرث تسمية صلاة الاثنين جماعة ، والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة ، لأنه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة كأن يقول : أذنا وأقيما وصليا . [ ص: 167 ] واعترض أيضا على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحويرث كان مع جماعة من أصحابه ، فلعل الاقتصار على التثنية من تصرف الرواة . والجواب أنهما قضيتان كما تقدم ، واستدل به على أن أقل الجماعة إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلا أو صبيا أو امرأة . وتكلم ابن بطال هنا على مسألة أقل الجمع والاختلاف فيها ، ورده الزين بن المنير بأنه لا يلزم من قوله " الاثنان جماعة " أن يكون أقل الجمع اثنين وهو واضح .