قوله باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا ) ذكر فيه حديث جابر في عتق المدبر وعمرو في السند هو ابن دينار وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب العتق وبيان الاختلاف فيه والاحتجاج لمن قال بصحة بيعه وقضية ذلك صحة عتقه في الكفارة ; لأن صحة بيعه فرع بقاء الملك فيه فيصح تنجيز عتقه وأما أم الولد فحكمها حكم الرقيق في أكثر الأحكام كالجناية والحدود واستمتاع السيد وذهب كثير من العلماء إلى جواز بيعها ولكن استقر الأمر على عدم صحته وأجمعوا على جواز تنجيز عتقها فتجزئ في الكفارة وأما عتق المكاتب فأجازه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري كذا حكاه ابن المنذر وعن مالك أيضا لا يجزئ أصلا وقال أصحاب الرأي إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ ; لأنه يكون أعتق بعض الرقبة وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وعن أحمد وإسحاق إن أدى الثلث فصاعدا لم يجزئ
قوله وقال طاوس : يجزئ المدبر وأم الولد وصله ابن أبي شيبة من طريقه بلفظ يجزئ عتق المدبر في الكفارة وأم الولد في الظهار وقد اختلف السلف فوافق nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا الحسن في المدبر والنخعي في أم الولد وخالفه فيهما الزهري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يجزئ في الكفارة مدبر ولا أم ولد ولا معلق عتقه وهو قول الكوفيين وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجزئ عتق المدبر وقال أبو ثور يجزئ عتق المكاتب ما دام عليه شيء من كتابته واحتج لمالك [ ص: 609 ] بأن هؤلاء ثبت لهم عقد الحرية لا سبيل إلى رفعها والواجب في الكفارة تحرير رقبة وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه لو كانت في المدبر شعبة من حرية ما جاز بيعه وأما عتق ولد الزنا فقال ابن المنير : لا أعلم مناسبة بين عتق ولد الزنا وبين ما أدخله في الباب إلا أن يكون المخالف في عتقه خالف في عتق ما تقدم ذكره فاستدل عليه بأنه لا قائل بالفرق ثم قال ويظهر أنه لما جوز عتق المدبر استدل له ولم يأت في أم الولد إلا بقول طاوس ولا في ولد الزنا بشيء أشار إلى أنه قد تقدم الحث على عتق الرقبة المؤمنة فيدخل ما ذكر بعده في العموم بل في الخصوص ; لأن ولد الزنا مع إيمانه أفضل من الكافر قلت : جاء المنع من ذلك في الحديث الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسند صحيح عن الزهري أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث وكان من أهل العلم والصلاح أنه سمع امرأة تقول لعبد الله بن نوفل تستفتيه في غلام لها ابن زنية تعتقه في رقبة كانت عليها فقال لا أراه يجزئك سمعت عمر يقول لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ابن زنية وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال لأن أتبع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية أخرجه ابن أبي شيبة . نعم في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه أفتى بعتق ولد الزنا وعن ابن عمر أنه أعتق ابن زنا وأخرجه ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بسند صحيح عنه وزاد قد أمرنا الله أن نمن على من هو شر منه قال الله - تعالى - nindex.php?page=hadith&LINKID=856323فإما منا بعد وإما فداء وقال الجمهور يجزئ عتقه وكرهه علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو بن العاص أخرجه ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد لينة ومنع الشعبي والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأخرج ابن أبي شيبة ذلك بسند صحيح عن الأولين والحجة للجمهور قوله - تعالى - أو تحرير رقبة وقد صح ملك الحالف له فيصح إعتاقه له وقد أخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه سئل عن ذلك فمنع قال أبو الخير : فسألنا فضالة بن عبيد فقال يغفر الله لعقبة وهل هو إلا نسمة من النسم ؟ وذكر المصنف حديث جابر في بيع المدبر فأشار في الترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه جاز ما ذكر معه بطريق الأولى
قوله باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر أي في الكفارة ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديث فكأن المصنف أراد أن يثبت فيها حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم يتفق أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه وكتب المستملي الترجمتين احتياطا والحديث في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل وجمع أبو نعيم في باب واحد