10001 قوله باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه أي العتيق
" 10002 ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة مختصرا وفي آخره " nindex.php?page=hadith&LINKID=856324فإنما الولاء لمن أعتق " وقضيته أن كل من أعتق فصح عتقه كان الولاء له فيدخل في ذلك ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان موسرا صح وضمن لشريكه حصته ولا فرق بين أن يعتقه مجانا أو عن الكفارة وهذا قول الجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة ، وعن أبي حنيفة لا يجزئه عتق العبد المشترك عن الكفارة ; [ ص: 610 ] لأنه يكون أعتق بعض عبد لا جميعه ; لأن الشريك عنده يخير بين أن يقوم عليه نصيبه وبين أن يعتقه هو وبين أن يستسعى العبد في نصيب الشريك