6340 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656224أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملنا فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد وقال إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت
" 10003 قوله باب الاستثناء في الأيمان ) وقع في بعض النسخ " اليمين " وعليها شرح ابن بطال والاستثناء استفعال من الثنيا بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية ويقال لها الثنوى أيضا بواو بدل الياء مع فتح أوله وهي من ثنيت الشيء إذا عطفته كأن المستثني عطف بعض ما ذكره لأنها في الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وأداتها إلا وأخواتها وتطلق أيضا على التعاليق ومنها التعليق على المشيئة وهو المراد في هذه الترجمة فإذا قال لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى استثنى وكذا إذا قال لا أفعل كذا إن شاء الله ومثله في الحكم أن يقول إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله ولو أتى بالإرادة والاختيار بدل المشيئة جاز فلو لم يفعل إذا أثبت أو فعل إذا نفى لم يحنث فلو قال إلا إن غير الله نيتي أو بدل أو إلا أن يبدو لي أو يظهر أو إلا أن أشاء أو أريد أو أختار فهو استثناء أيضا لكن يشترط وجود المشروط واتفق العلماء كما حكاه ابن المنذر على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ بالمستثنى به وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ وذكر عياض أن بعض المتأخرين منهم خرج - من قول مالك : إن اليمين تنعقد بالنية - أن الاستثناء يجزئ بالنية لكن نقل في التهذيب أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا نص على اشتراط التلفظ باليمين وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي بالفرق أن اليمين عقد والاستثناء حل والعقد أبلغ من الحل فلا يلتحق باليمين قال ابن المنذر : واختلفوا في وقته فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف قال مالك : إذا سكت أو قطع كلامه فلا ثنيا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول ووصله أن يكون نسقا فإن كان بينهما سكوت انقطع إلا إن كانت سكتة تذكر أو تنفس أو عي أو انقطاع صوت وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخر . ولخصه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فقال شرطه الاتصال لفظا أو ما في حكمه كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه مما [ ص: 611 ] لا يمنع الاتصال عرفا واختلف هل يقطعه ما يقطعه القبول عن الإيجاب ؟ على وجهين للشافعية أصحهما أنه ينقطع بالكلام اليسير الأجنبي وإن لم ينقطع به الإيجاب والقبول وفي وجه لو تخلل : أستغفر الله لم ينقطع وتوقف فيه النووي ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يؤيده حيث قال تذكر فإنه من صور التذكر عرفا ويلتحق به لا إله إلا الله ونحوها وعن طاوس والحسن له أن يستثني ما دام في المجلس وعن أحمد نحوه وقال ما دام في ذلك الأمر وعن إسحاق مثله وقال إلا أن يقع السكوت وعن قتادة إذا استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم وعن عطاء قدر حلب ناقة وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر وعن مجاهد بعد سنتين وعن ابن عباس أقوال ، منها : له ولو بعد حين وعنه كقول سعيد وعنه شهر وعنه سنة وعنه أبدا . قال أبو عبيد : وهذا لا يؤخذ على ظاهره ; لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد في يمينه وأن لا تتصور الكفارة التي أوجبها الله - تعالى - على الحالف ، قال ولكن وجه الخبر سقوط الإثم عن الحالف لتركه الاستثناء ; لأنه مأمور به في قوله - تعالى - ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فقال ابن عباس : إذا نسي أن يقول إن شاء الله يستدركه ولم يرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقده باليمين ينحل وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقط وحمل إن شاء الله على التبرك وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود وغيره موصولا ومرسلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=856325والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم سكت ثم قال إن شاء الله " أو على السكوت لتنفس أو نحوه وكذا ما أخرجه ابن إسحاق في سؤال من سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قصة أصحاب الكهف غدا أجيبكم فتأخر الوحي فنزلت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فقال إن شاء الله مع أن هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت . ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام قوله في حديث الباب " فليكفر عن يمينه " فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام لقال فليستثن ; لأنه أسهل من التكفير وكذا قوله - تعالى - لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث فإن قوله استثن أسهل من التحيل لحل اليمين بالضرب وللزم منه بطلان الإقرارات والطلاق والعتق فيستثنى من أقر أو طلق أو أعتق بعد زمان ويرتفع حكم ذلك فالأولى تأويل ما نقل عن ابن عباس وغيره من السلف في ذلك وإذا تقرر ذلك فقد اختلف هل يشترط قصد الاستثناء من أول الكلام أو لا؟ حكى الرافعي فيه وجهين ونقل عن أبي بكر الفارسي أنه نقل الإجماع على اشتراط وقوعه قبل فراغ الكلام وعلله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشأ بعد وقوع الطلاق مثلا وهو واضح ونقله معارض بما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه لو وقع متصلا به كفى واستدل بحديث ابن عمر رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=856326من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث واحتج بأنه عقب الحلف بالاستثناء باللفظ وحينئذ يتحصل ثلاث صور أن يقصد من أوله أو من أثنائه ولو قبل فراغه أو بعد تمامه فيختص نقل الإجماع بأنه لا يفيد في الثالث وأبعد من فهم أنه لا يفيد في الثاني أيضا والمراد بالإجماع المذكور إجماع من قال يشترط الاتصال وإلا فالخلاف ثابت كما تقدم والله أعلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : قال بعض علمائنا يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين قال والذي أقول إنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يمينا ولا استثناء وإنما حقيقة الاستثناء أن يقع بعد عقد اليمين فيحلها الاستثناء المتصل باليمين واتفقوا على أن من قال لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد به التبرك فقط ففعل يحنث وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه واختلفوا إذا أطلق أو قدم الاستثناء على الحلف أو أخره هل يفترق الحكم ؟ وقد تقدم في كتاب الطلاق واتفقوا على دخول الاستثناء في كل ما يحلف به إلا الأوزاعي فقال لا يدخل في الطلاق والعتق والمشي إلى بيت الله وكذا جاء عن طاوس وعن مالك مثله وعنه إلا المشي وقال الحسن وقتادة وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : يدخل في الجميع إلا الطلاق وعن أحمد يدخل الجميع إلا العتق واحتج بتشوف الشارع له وورد فيه حديث عن معاذ [ ص: 612 ] رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=856327إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول واختلف عليه في إسناده واحتج من قال لا يدخل في الطلاق بأنه لا تحله الكفارة وهي أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء فلما لم يحله الأقوى لم يحله الأضعف وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : الاستثناء أخو الكفارة وقد قال الله - تعالى - ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعية وهي الحلف بالله
10004 قوله : حماد هو ابن زيد ; لأن قتيبة لم يدرك حماد بن سلمة وغيلان بفتح المعجمة وسكون التحتانية
قوله فأتي بإبل كذا للأكثر ووقع هنا في رواية الأصيلي وكذا لأبي ذر عن السرخسي nindex.php?page=showalam&ids=15230والمستملي " بشائل " بعد الموحدة شين معجمة وبعد الألف تحتانية مهموزة ثم لام قال ابن بطال : إن صحت فأظنها شوائل كأنه ظن أن لفظ شائل خاص بالمفرد وليس كذلك بل هو اسم جنس وقال ابن التين : جاء هكذا بلفظ الواحد والمراد به الجمع كالسامر وقال صاحب العين ناقة شائلة ونوق شائل التي جف لبنها وشولت الإبل بالتشديد لصقت بطونها بظهورها وقال الخطابي : ناقة شائل قل لبنها وأصله من شال الشيء إذا ارتفع كالميزان والجمع شول كصاحب وصحب وجاء شوائل جمع شائل وفيما نقل من خط الدمياطي الحافظ : الشائل : الناقة التي تشول بذنبها اللقاح وليس لها لبن والجمع شول بالتشديد كراكع وركع وحكى قاسم بن ثابت في " الدلائل " عن الأصمعي : إذا أتى على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جف لبنها فهي شائلة والجمع شول بالتخفيف وإذا شالت بذنبها بعد اللقاح فهي شائل والجمع شول بالتشديد وهذا تحقيق بالغ وأما ما وقع في " المطالع " أن شائل جمع شائلة فليس بجيد
قوله فأمر لنا أي أمر أنا نعطى ذلك
قوله بثلاث ذود كذا لأبي ذر ولغيره بثلاثة ذود ، وقيل الصواب الأول لأن الذود مؤنث وقد وقع في رواية أبي السليل عن زهدم كذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأخرجه مسلم بسنده وتوجيه الأخرى أنه ذكر باعتبار لفظ الذود أو أنه يطلق على الذكور والإناث أو الرواية بالتنوين وذود إما بدل فيكون مجرورا أو مستأنف فيكون مرفوعا والذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة من الثلاث إلى العشر وقيل إلى السبع ، وقيل من الاثنين إلى التسع من النوق قال في الصحاح لا واحد له من لفظه والكثير أذواد والأكثر على أنه خاص بالإناث وقد يطلق على الذكور أو على أعم من ذلك كما في قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=856328وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الذود يطلق على الواحد بخلاف ما أطلق الجوهري وتقدم في المغازي بلفظ " خمس ذود " وقال ابن التين : الله أعلم أيهما يصح . قلت لعل الجمع بينهما يحصل من الرواية التي تقدمت في غزوة تبوك بلفظ " خذ هذين القرينين " فلعل رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان قرينه تبعا فاعتد به تارة ولم يعتد به أخرى ويمكن أن يجمع بأنه أمر لهم بثلاث ذود أولا ، ثم زادهم اثنين فإن لفظ زهدم " ثم أتي بنهب ذود غر الذرى فأعطاني خمس ذود فوقعت في رواية زهدم جملة ما أعطاهم وفي رواية غيلان عن أبي بردة مبدأ ما أمر لهم به ولم يذكر الزيادة وأما رواية " خذ هذين القرينين ثلاث مرار " وقد مضى في المغازي بلفظ أصرح منها وهو قوله " ستة أبعرة " فعلى ما تقدم أن تكون السادسة كانت تبعا ولم تكن ذروتها موصوفة بذلك
قوله إني والله إن شاء الله قال أبو موسى المديني في كتابه " الثمين في استثناء اليمين " لم يقع قوله : " إن [ ص: 613 ] شاء الله " في أكثر الطرق لحديث أبي موسى وسقط لفظ " والله " من نسخة ابن المنير فاعترض بأنه ليس في حديث أبي موسى يمين وليس كما ظن بل هي ثابتة في الأصول وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإيراده بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة وأشار أبو موسى المديني في الكتاب المذكور إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - قالها للتبرك لا للاستثناء وهو خلاف الظاهر
قوله إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي خير وكفرت كذا وقع لفظ " وكفرت " مكررا في رواية السرخسي .
قوله حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد أيضا هو ابن زيد
قوله وقال إلا كفرت يعني ساق الحديث كله بالإسناد المذكور ولكنه قال " كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت " فزاد فيه التردد في تقديم الكفارة وتأخيرها وكذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بالترديد فيه أيضا ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة سليمان وفيه " فقال له صاحبه قل إن شاء الله فنسي " وفيه " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=856329لو قال إن شاء الله " قال " وقال مرة لو استثنى " وقد استدل به من جوز الاستثناء بعد انفصال اليمين بزمن يسير كما تقدم تفصيله وأجاب القرطبي عن ذلك بأن يمين سليمان طالت كلماتها فيجوز أن يكون قول صاحبه له " قل إن شاء الله " وقع في أثنائه فلا يبقى فيه حجة ولو عقبه بالرواية بالفاء فلا يبقى الاحتمال . وقال ابن التين : ليس الاستثناء في قصة سليمان الذي يرفع حكم اليمين ويحل عقده وإنما هو بمعنى الإقرار لله بالمشيئة والتسليم لحكمه فهو نحو قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقال أبو موسى في كتابه المذكور نحو ذلك ثم قال بعد ذلك وإنما أخرج مسلم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=856326من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث كذا قال وليس هو عند مسلم بهذا اللفظ وإنما أخرج قصة سليمان وفي آخره " لو قال إن شاء الله لم يحنث " نعم أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه بلفظ " من قال إلخ " قال الترمذي : سألت محمدا عنه فقال هذا خطأ أخطأ فيه عبد الرازق فاختصره من حديث معمر بهذا الإسناد في قصة سليمان بن داود . قلت وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب النكاح عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بتمامه وأشرت إلى ما فيه من فائدة وكذا أخرجه مسلم وقد اعترض nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بأن ما جاء به عبد الرزاق في هذه الرواية لا يناقض غيرها ; لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - في التعبير عنها لتبين الأحكام بألفاظ أي فيخاطب كل قوم بما يكون أوصل لأفهامهم وإما بنقل الحديث على المعنى على أحد القولين . وأجاب شيخنا في شرح الترمذي بأن الذي جاء به عبد الرزاق في هذه الرواية ليس وافيا بالمعنى الذي تضمنته الرواية التي اختصره منها فإنه لا يلزم من قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=856330لو قال سليمان إن شاء الله لم يحنث أن يكون الحكم كذلك في حق كل أحد غير سليمان وشرط الرواية بالمعنى عدم التخالف وهنا تخالف بالخصوص والعموم . قلت وإذا كان مخرج الحديث واحدا فالأصل عدم التعدد لكن قد جاء لرواية عبد الرزاق المختصرة شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق عبد الوارث عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=856331من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه قال الترمذي رواه غير واحد عن نافع موقوفا وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب . وقال إسماعيل بن إبراهيم : كان أيوب أحيانا [ ص: 614 ] يرفعه وأحيانا لا يرفعه وذكر في " العلل " أنه سأل محمدا عنه فقال أصحاب نافع رووه موقوفا إلا أيوب ويقولون إن أيوب في آخر الأمر وقفه . وأسند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن حماد بن زيد قال كان أيوب يرفعه ثم تركه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه جاء من رواية أيوب بن موسى وكثير بن فرقد nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة وعبد الله بن العمري المكبر nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبي عمرو بن العلاء nindex.php?page=showalam&ids=15714وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعا انتهى ورواية أيوب بن موسى وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ورواية كثير أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في ترجمة داود بن عطاء أحد الضعفاء عنه وكذا أخرج رواية nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو بن العلاء . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواية حسان بن عطية ورواية العمري وأخرجه ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق مالك وغيره عن نافع موقوفا وكذا أخرج سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريقه رواية سالم والله أعلم وتعقب بعض الشراح كلام الترمذي في قوله " لم يرفعه غير أيوب " وكذا رواه سالم عن أبيه موقوفا قال شيخنا قلت : قد رواه هو من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة مرفوعا ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=856332 " من حلف على يمين فاستثنى على أثره ثم لم يفعل ما قال لم يحنث " انتهى ولم أر هذا في الترمذي ولا ذكره المزي في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن نافع في " الأطراف " وقد جزم جماعة أن سليمان عليه السلام كان قد حلف كما سأبينه والحق أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من إيراد قصة سليمان في هذا الباب أن يبين أن الاستثناء في اليمين يقع بصيغة " إن شاء الله " فذكر حديث أبي موسى المصرح بذكرها مع اليمين ثم ذكر قصة سليمان لمجيء قوله - صلى الله عليه وسلم - فيها تارة بلفظ " لو قال إن شاء الله " وتارة بلفظ " لو استثنى " فأطلق على لفظ إن شاء الله أنه استثناء فلا يعترض عليه بأنه ليس في قصة سليمان يمين وقال ابن المنير في الحاشية وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يقول إذا استثني من الأخبار فكيف لا يستثنى من الأخبار المؤكد بالقسم وهو أحوج في التفويض إلى المشيئة