قوله : ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=849162من ترك مالا فلأهله ) هذه الترجمة لفظ الحديث المذكور في الباب من طريق أخرى عن أبي سلمة ، وأخرجه الترمذي في أول كتاب الفرائض من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بهذا اللفظ ، وبعده nindex.php?page=hadith&LINKID=849163ومن ترك ضياعا فإلي ، وقال بعده : رواه الزهري عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أطول من هذا .
قوله في السند ( nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ) هو ابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس هو ابن يزيد ، وقد بينت في الكفالة الاختلاف على الزهري في صحابيه وأن معمرا انفرد عنه بقوله : " عن جابر " بدل " nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " .
وكذا قوله في الرواية الأخرى في تفسير الأحزاب : nindex.php?page=hadith&LINKID=849169فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه أو وليه فعرف أنه مخصوص بمن لم يترك وفاء ، وقوله : " فليأتني " أي من يقوم مقامه في السعي في وفاء دينه ، أو المراد صاحب الدين ، وأما الضمير في قوله : " مولاه " فهو للميت المذكور ، وسيأتي بعد قليل من رواية أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849170فأنا وليه فلا دعي له " ، وقد تقدم شرح ما يتعلق بهذا الشق في الكفالة وبيان الحكمة في ترك الصلاة على من مات وعليه دين بلا وفاء وأنه كان إذا وجد من يتكفل بوفائه صلى عليه وأن ذلك كان قبل أن يفتح الفتوح كما في روايةعقيل ، وهل كان ذلك من خصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ والراجح الاستمرار ، لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح .
ونقل ابن بطال وغيره أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يتبرع بذلك ، وعلى هذا لا يجب على من بعده ، وعلى الأول قال ابن بطال : فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الجنة ; لأنه يستحق القدر الذي عليه في بيت [ ص: 12 ] المال ما لم يكن دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال مثلا .
قلت : والذي يظهر أن ذلك يدخل في المقاصة ، وهو كمن له حق وعليه حق ، وقد مضى أنهم إذا خلصوا من الصراط حبسوا عند قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون المظالم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ، فيحمل قوله لا يحبس أي معذبا مثلا ، والله أعلم .
ولمسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=849172فإلى العصبة من كان " ، وسيأتي بعد قليل من رواية عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849173فما له لموالي العصبة " أي أولياء العصبة ، قال الداودي : المراد بالعصبة هنا الورثة لا من يرث بالتعصيب ; لأن العاصب في الاصطلاح من له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال إذا انفرد ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب ، وقيل : المراد بالعصبة هنا قرابة الرجل ، وهم من يلتقي مع الميت في أب ولو علا ، سموا بذلك ; لأنهم يحيطون به ، يقال : عصب الرجل بفلان أحاط به ، ومن ثم قيل : تعصب لفلان أي أحاط به ، وقال الكرماني : المراد العصبة بعد أصحاب الفروض ، قال : ويؤخذ حكم أصحاب الفروض من ذكر العصبة بطريق الأولى ، ويشير إلى ذلك قوله : " من كانوا " فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليه بالنفس أو بالغير ، قال : ويحتمل أن تكون من شرطية .