قوله : ( باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ) في رواية الكشميهني " مع بنت " .
قوله : ( حدثنا أبو قيس ) هو عبد الرحمن بن ثروان بفتح المثلثة وسكون الراء ، وهزيل بالزاي مصغر ، ووقع في كتب كثير من الفقهاء هذيل بالذال المعجمة ، وهو تحريف هو ابن شرحبيل ، وهو والراوي عنه كوفيان أوديان ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان : " عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن " .
قوله : ( سئل أبو موسى ) في رواية غندر عن شعبة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : " جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وهو الأمير ، وإلى سلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما " ، وكذا أخرجه أبو داود من طريق الأعمش عن أبي قيس لكن لم يقل وهو الأمير ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13933للترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي والدارمي من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري بزيادة سلمان بن ربيعة مع أبي موسى ، وقد ذكروا أن سلمان المذكور كان على قضاء الكوفة .
قوله : ( وائت ابن مسعود فسيتابعني ) في رواية الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري المشار إليهما : " فقال له أبو موسى وسلمان ابن ربيعة " وفيها أيضا " فسيتابعنا " ، وهذا قاله أبو موسى على سبيل الظن; لأنه اجتهد في المسألة ووافقه سلمان ، فظن أن ابن مسعود يوافقهما ، ويحتمل أن يكون سبب قوله : " ائت ابن مسعود " الاستثبات .
قوله : ( فقال لقد ضللت إذا ) قاله جوابا عن قول أبي موسى إنه سيتابعه ، وأشار إلى أنه لو تابعه لخالف صريح السنة عنده ، وأنه لو خالفها عامدا لضل .
قوله : ( أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن عبد الرحمن بن مروان " فقال ابن مسعود : كيف أقول " يعني مثل قول أبي موسى ، وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ، فذكره .
( فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ) فيه إشارة إلى أن هزيلا الراوي توجه مع السائل إلى ابن مسعود ، فسمع جوابه فعاد إلى أبي موسى معهم فأخبروه .
[ ص: 19 ] قوله : ( لا تسألوني ما دام هذا الحبر ) بفتح المهملة وبكسرها أيضا وسكون الموحدة ، حكاه الجوهري ورجح الكسر ، وجزم الفراء بأنه بالكسر وقال : سمي باسم الحبر الذي يكتب به ، وقال أبو عبيد الهروي : هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه ، وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين ، وأنكر أبو الهيثم الكسر ، وقال الراغب : سمي العالم حبرا لما يبقى من أثر علومه ، وكانت هذه القصة في زمن عثمان هو الذي أمر أبا موسى على الكوفة ، وكان ابن مسعود قبل ذلك ، أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة .
قال ابن بطال : فيه أن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث عن ذلك ، وفيه أن الحجة عند التنازع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجب الرجوع إليها ، وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه ، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل ، وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنة ، وتثبت أبي موسى في الفتيا ؛ حيث دل على من ظن أنه أعلم منه ، قال : ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود ، وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قاله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري وسلمان ابن ربيعة الباهلي ، وقد رجع أبو موسى عن ذلك ، ولعل سلمان أيضا رجع كأبي موسى ، وسلمان المذكور مختلف في صحبته وله أثر في فتوح العراق أيام عمر وعثمان ، واستشهد في زمن عثمان ، وكان يقال له سلمان الخيل لمعرفته بها .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا على أن المراد بحديث ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=849184فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر من يكون أقرب العصبات إلى الميت ، فلو كان هناك عصبة أقرب إلى الميت ، ولو كانت أنثى كان المال الباقي لها ، ووجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الأخوات من قبل الأب مع البنت عصبة فصرن مع البنات في حكم الذكور من قبل الإرث ، وقال غيره : وجه كون الولد المذكور في قوله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد ذكرا ، أنه الذي يسبق إلى الوهم من قول القائل : قال ولد فلان كذا ، فأول ما يقع في نفس السامع أن المراد الذكر وإن كان الإناث أيضا أولادا بالحقيقة ولكن هو أمر شائع ، وقد قال الله تعالى : إنما أموالكم وأولادكم فتنة ، وقال : لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ، وقال حكاية عن الكافر الذي قال : لأوتين مالا وولدا والمراد بالأولاد والولد في هذه الآي الذكور دون الإناث ; لأن العرب ما كانت تتكاثر بالبنات فإذا حمل قوله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد على الولد الذكر لم يمنع الأخت الميراث مع البنت ، وعلى تقدير أن يكون الولد في الآية أعم فإنه محتمل لأن يراد به العموم على ظاهره ، وأن يراد به خصوص الذكر ، فبينت السنة الصحيحة أن المراد به الذكور دون الإناث .
قلت : ويؤخذ من صنيع أبي موسى أنه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص ، وهو لائق بمن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص ، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ، وتعقب بأن أبوي nindex.php?page=showalam&ids=11812إسحاق الإسفراييني والشيرازي حكيا الخلاف ، وقال أبو بكر الصيرفي وطائفة : وهو المشهور; وعن الحنفية يجب الانقياد للعموم في الحال ، وقال ابن شريح nindex.php?page=showalam&ids=13131وابن خيران والقفال : يجب البحث ، قال أبو حامد : وكذا الخلاف في الأمر والنهي المطلق .