باب ميراث الجد مع الأب والإخوة وقال أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير الجد أب وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يا بني آدم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني ويذكر عن عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد أقاويل مختلفة
[ ص: 20 ] قوله : ( باب ميراث الجد مع الأب والإخوة ) المراد بالجد هنا من يكون من قبل الأب ، والمراد بالإخوة الأشقاء ومن الأب ، وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب .
قوله : ( وقال أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن الزبير : الجد أب ) أي هو أب حقيقة لكن تتفاوت مراتبه بحسب القرب والبعد ، وقيل : المعنى أنه ينزل منزلة الأب في الحرمة ووجوه البر ، والمعروف عن المذكورين الأول ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون في كتاب الفرائض له : أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي أن أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن الزبير كانوا يجعلون الجد أبا يرث ما يرث ويحجب ما يحجب ، ومحمد بن سالم ضعيف ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي عن أبي بكر منقطع ، وقد جاء من طريق أخرى ، وإذا حمل ما نقله الشعبي على العموم لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه في صورة وهي أم الأب إذا علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد ، واختلف في صورتين ؛ إحداهما أن بني العلات والأعيان يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد إلا عند أبي حنيفة ومن تابعه ، والأم مع الأب وأحد الزوجين تأخذ ثلث ما بقي ومع الجد تأخذ ثلث الجميع إلا عند أبي يوسف فقال : هو كالأب ، وفي الإرث بالولاء صورة ثالثة فيها اختلاف أيضا .
فأما قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وهو الصديق فوصله الدارمي بسند على شرط مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق جعل الجد أبا ، وبسند صحيح إلى أبي موسى أن أبا بكر مثله ، وبسند صحيح أيضا إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا ، وفي لفظ له أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب وبسند صحيح عن ابن عباس أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا ، وقد أسند المصنف في آخر الباب عن ابن عباس أن أبا بكر أنزله أبا ، وكذا مضى في المناقب موصولا عن ابن الزبير أن أبا بكر أنزله أبا ، وأما قول ابن عباس فأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الفرائض من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : الجد أب ، وأخرج الدارمي بسند صحيح عن طاوس عنه أنه جعل الجد أبا ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس أن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كانا يجعلان الجد أبا .
وأما قول ابن الزبير فتقدم في المناقب موصولا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال : إن أبا بكر أنزله أبا ، وفيه دلالة على أنه أفتاهم بمثل قول أبي بكر ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون من طريق سعيد بن جبير قال : كنت كاتبا nindex.php?page=showalam&ids=16523لعبد الله بن عتبة فأتاه كتب ابن الزبير أن أبا بكر جعل الجد أبا .
قوله : ( وقرأ ابن عباس : يا بني آدم - واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) أما احتجاج ابن عباس بقوله تعالى : يا بني آدم فوصله محمد بن نصر من طريق عبد الرحمن بن معقل قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له كيف تقول في الجد؟ قال : أي أب لك أكبر؟ فسكت ، وكأنه عيي عن جوابه ، فقلت أنا : آدم ، فقال أفلا تسمع إلى قوله تعالى : يابني آدم أخرجه الدارمي من هذا الوجه . وأما احتجاجه [ ص: 21 ] بقوله تعالى : واتبعت ملة آبائي فوصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق عطاء عن ابن عباس قال : الجد أب وقرأ واتبعت ملة آبائي الآية ، واحتج بعض من قال بذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=849185أنا ابن عبد المطلب وإنما هو ابن ابنه .
قوله : ( ولم يذكر ) هو بضم أوله على البناء للمجهول .
قوله : ( إن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - متوافرون ) كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكور ؛ فإن الإجماع السكوتي حجة ، وهو حاصل في هذا ، وممن جاء عنه التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب عند عدم الأب غير من سماه المصنف : معاذ ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء ، وأبو موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، ونقل ذلك أيضا عن عمر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود على اختلاف عنهم كما سيأتي ، ومن التابعين : عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=11866وأبو الشعثاء ، وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، ومن فقهاء الأنصار : عثمان التيمي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، والمزني ، nindex.php?page=showalam&ids=13216وابن سريج ، وذهب عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود إلى توريث الإخوة مع الجد لكن اختلفوا في كيفية ذلك كما سيأتي بيانه .
قوله : ( وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق عطاء عنه قال فذكره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب ، وقد ذكر من وافق ابن عباس في هذا توجيه قياسه المذكور من جهة أنهم أجمعوا على أنه كالأب في الشهادة له وفي العتق عليه ، وأنه لا يقتص منه ، وأنه ذو فرض أو عاصب ، وعلى أن من ترك ابنا وأبا أن للأب السدس والباقي للابن ، وكذا لو ترك جدة لأبيه وابنا ، وعلى أن الجد يضرب مع أصحاب الفروض بالسدس كما يضرب الأب سواء قيل بالعول أم لا ، واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الزوج عن النصف والمرأة عن الربع والأم عن الثلث كالابن سواء ، فلو أن رجلا ترك أبويه وابن ابنه كان لكل من أبويه السدس وأن من ترك أبا جده وعمه أن المال لأبي جده دون عمه فينبغي أن يكون لوالد أبيه دون إخوته فيكون الجد أولى من أولاد أبيه كما أن أباه أولى من أولاد أبيه ، وعلى أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب فحجبهم الجد كما حجبهم الأب فينبغي أن يكون الجد كالأب في حجب الإخوة ، وكذا القول في بني الإخوة ، ولو كانوا أشقاء .
وقال السهيلي : لم ير nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت لاحتجاج ابن عباس بقوله تعالى : يا بني آدم ونحوها مما ذكر عنه حجة لأن ذلك ذكر في مقام النسبة والتعريف فعبر بالبنوة ولو عبر بالولادة لكان فيه متعلق ، ولكن بين التعبير بالولد والابن فرق ، ولذلك قال تعالى : يوصيكم الله في أولادكم ولم يقل في أبنائكم ، ولفظ الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع بخلاف الابن ، وأيضا فلفظ الولد يليق بالميراث بخلاف الابن تقول ابن فلان من الرضاعة ولا تقول ولده ، وكذا كان من يتبنى ولد غيره قال له ابني وتبناه ولا يقول : ولدي ولا ولده ، ومن ثم قال في آية التحريم : وحلائل أبنائكم إذ لو قال وحلائل أولادكم لم يحتج إلى أن يقول من أصلابكم لأن الولد لا يكون إلا من صلب أو بطن .
قوله : ( ويذكر عن عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة ) سقط ذكر زيد من شرح ابن بطال فلعله من النسخة ، وقد أخذ بقوله جمهور العلماء وتمسكوا بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=849186أفرضكم زيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنس وأعله بالإرسال ، ورجحه [ ص: 22 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب وغيرهما ، وله متابعات وشواهد ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعي ، فأما عمر فأخرج الدارمي بسند صحيح عن الشعبي قال : " أول جد ورث في الإسلام عمر فأخذ ماله ، فأتاه علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد - يعني ابن ثابت - فقالا : ليس لك ذلك إنما أنت كأحد الأخوين " .
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن غنم مثله دون قوله : " فأتاه إلخ " ، لكن قال " فأراد عمر أن يحتاز المال فقلت له : يا أمير المؤمنين إنهم شجرة دونك ، يعني بني أبيه " .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بسند قوي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن عمر أتاه فذكر قصة فيها " أن مثل الجد كمثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج منها غصن ثم خرج من الغصن غصن فإن قطعت الغصن رجع الماء إلى الساق وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول ، فخطب عمر الناس فقال : إن زيدا قال في الجد قولا وقد أمضيته " .
وأخرج الدارمي من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال : " قال عمر : خذ من الجد ما اجتمع عليه الناس " وهذا منقطع ، وأخرج الدارمي من طريق عيسى الخياط عن الشعبي قال : " كان عمر يقاسم الجد مع الأخ والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث ، وكان يعطيه مع الولد السدس " .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن الزهري " حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث ، فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث " .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون في كتاب الفرائض عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن عبيدة بن عمرو قال : " إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا " .
وروينا في الجزء الحادي عشر من " فوائد أبي جعفر الرازي " بسند صحيح إلى ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : " سألت عبيدة عن الجد فقال : قد حفظت عن عمر في الجد مائة قضية مختلفة " ، وقد استبعد بعضهم هذا عن عمر ، وتأول البزار صاحب المسند قوله : " قضايا مختلفة " على اختلاف حال من يرث مع الجد كأن يكون أخ واحد أو أكثر أو أخت واحدة أو أكثر ، ويدفع هذا التأويل ما تقدم من قول عبيدة بن عمرو : " ينقض بعضها بعضا " وسيأتي عن عمر أقوال أخرى .
وأما علي فأخرج ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=15045ومحمد بن نصر بسند صحيح عن الشعبي " كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد ، فكتب إليه أن اجعله كأحدهم وامح كتابي " .
وأخرج الدارمي بسند قوي عن الشعبي قال : " كتب ابن عباس إلى علي - nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بالبصرة - : إني أتيت بجد وستة إخوة ، فكتب إليه علي أن أعط الجد سبعا ولا تعطه أحدا بعده " .
وبسند صحيح إلى عبد الله بن سلمة أن عليا كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن علي نحوه ، وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الشعبي عن علي أنه أتى في جد وستة إخوة فأعطى الجد السدس .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون في الفرائض له عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي نحوه ، ومحمد بن سالم هذا فيه ضعف ، وسيأتي عن علي أقوال أخرى ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : حدثت أن عليا كان ينزل بني الإخوة مع الجد منزلة آبائهم ، ولم يكن أحد من الصحابة يفعله غيره ، ومن طريق السري بن يحيى عن الشعبي عن علي كقول الجماعة .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فأخرج الدارمي بسند صحيح إلى nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي قال : دخلت على شريح وعنده nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر - يعني الشعبي - وعبد الرحمن بن عبد الله - أي ابن مسعود - في فريضة امرأة منا تسمى العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها ، فذكر قصة فيها فأتيت عبيدة بن عمرو - وكان يقال : ليس بالكوفة أعلم بفريضة من عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور - فسألته فقال : إن شئتم نبأتكم بفريضة nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود في هذا فجعل للزوج ثلاثة أسهم النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال وللأخ سهم وللجد سهم ، وروينا في كتاب الفرائض nindex.php?page=showalam&ids=16004لسفيان الثوري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي [ ص: 23 ] قال : كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضلا أما على جد ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة بسند واحد صحيح إلى عبيد بن نضلة قال : كان عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمة الإخوة ، وأخرجه محمد بن نصر مثله سواء وزاد : ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد ، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم ، فأخذ بذلك عبد الله .
وأخرج محمد بن نصر بسند صحيح إلى عبيدة بن عمرو قال : كان يعطى الجد مع الإخوة الثلث ، وكان عمر يعطيه السدس ، ثم كتب عمر إلى عبد الله : إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث ، ثم قدم علي ها هنا - يعني الكوفة - فأعطاه السدس ، قال عبيدة فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة .
ومن طريق عبيد بن نضلة أن عليا كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس ، وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فأخرج الدارمي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق ابن وهب : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد قال : أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، ومن كبراء آل زيد بن ثابت فذكر قصة فيها : قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وكان رأيي أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجد ، وكان عمر يرى أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق إسماعيل القاضي عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد عن أبيه قال : كان رأيي أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد ، وكان أمير المؤمنين - يعني عمر - يعطيهم بالوجه الذي يراه على قدر كثرة الإخوة وقلتهم .
قلت : فاختلف النقل عن زيد ، وأخرج عبد الرزاق من طريق إبراهيم قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه والإخوة ما بقي ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة الأشقاء ولا يورث الإخوة للأب شيئا ولا يعطي أخا لأم مع الجد شيئا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : تفرد زيد من بين الصحابة في معادلته الجد بالإخوة بالأب مع الإخوة الأشقاء ، وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك ; لأن الإخوة من الأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معهم ; لأنه حيف على الجد في المقاسمة ، وقد سأل ابن عباس زيدا عن ذلك فقال : إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو يوسف إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في الجد إن كان معه إخوة أشقاء قاسمهم ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث وإن كان الثلث خيرا له أعطاه إياه ، ولا ترث الإخوة من الأب مع الجد شيئا ولا بنو الإخوة ولو كانوا أشقاء ، وإذا كان مع الجد والإخوة أحد من أصحاب الفروض بدأ بهم ثم أعطى الجد خير الثلاثة من المقاسمة ومن ثلث ما بقي ومن السدس ولا ينقصه من السدس إلا في الأكدرية .
قال : وروى هشام عن محمد بن الحسن أنه وقف في الجد ، قال أبو يوسف : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يأخذ في الجد بقول علي ، ومذهب أحمد أنه كواحد الإخوة فإن كان الثلث أحظ له أخذه وله مع ذي فرض بعده الأحظ من مقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو سدس الجميع .
والأكدرية المشار إليها تسمى مربعة الجماعة ؛ لأنهم أجمعوا على أنها أربعة ، ولكن اختلفوا في قسمها وهي زوج وأم وأخت وجد ، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ، وتصح من سبعة وعشرين ؛ للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية ، وقد نظمها بعضهم :
ما فرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعد ذا ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع
[ ص: 24 ] ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس " ألحقوا الفرائض " وقد تقدم شرحه ، ووجه تعلقه بالمسألة أنه دل على أن الذي يبقى بعد الفرض يصرف لأقرب الناس للميت فكان الجد أقرب فيقدم .
قال ابن بطال : وقد احتج به من شرك بين الجد والأخ فإنه أقرب إلى الميت بدليل أنه ينفرد بالولاء ، ولأنه يقوم مقام الولد في حجب الأم من الثلث إلى السدس ، ولأن الجد إنما يدلي بالميت وهو ولد ابنه والأخ يدلي بالميت وهو ولد أبيه والابن أقوى من الأب لأن الابن ينفرد بالمال ويرد الأب إلى السدس ولا كذلك الأب فتعصيب الأخ تعصيب بنوة ، وتعصيب الجد تعصيب أبوة ، والبنوة أقوى من الأبوة في الإرث ، ولأن الأخت فرضها النصف إذا انفردت فلم يسقطها الجد كالبنت ، ولأن الأخ يعصب أخته بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن يسقط به .
وقال السهيلي : الجد أصل ولكن الأخ في الميراث أقوى سببا منه; لأنه يدلي بولاية الأب فالولادة أقوى الأسباب في الميراث ، فإن قال الجد وأنا أيضا ولدت الميت قيل له إنما ولدت والده ، وأبوه ولد الإخوة فصار سببهم قويا وولد الولد ليس ولدا إلا بواسطة وإن شاركه في مطلق الولدية .