قال ابن المنير : استشهاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث ابن عباس هذا مع أن الدليل من الآية واضح إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية ، وأنها على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخة ، وأفاد السهيلي أن في الآية التي نسختها وهي : يوصيكم الله إشارة إلى استمرارها ; فلذلك عبر بالفعل الدال على الدوام بخلاف غيرها من الآيات حيث قال في الآية المنسوخة الحكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الآية .
قوله : ( وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ) أفاد السهيلي أن الحكمة في إعطاء الوالدين ذلك والتسوية بينهما ليستمرا فيه فلا يجحف بهما إن كثرت الأولاد مثلا ، وسوى بينهما في ذلك مع وجود الولد أو الإخوة لما يستحقه كل منهما على الميت من التربية ونحوها ، وفضل الأب على الأم عند عدم الولد والإخوة لما للأب من الامتياز بالإنفاق والنصرة ونحو ذلك ، وعوضت الأم عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها على الأب في البر في حال حياة الولد . انتهى ملخصا .
وأخرج عبد بن حميد من طريق قتادة عن بعض أهل العلم أن الأب حجب الإخوة وأخذ سهامهم ; لأنه يتولى إنكاحهم والإنفاق عليهم دون الأم .