[ ص: 25 ] قوله : ( باب ميراث المرأة والزوج مع الوالد وغيره ) أي من الوارثين فلا يسقط إرث واحد منهما بحال ، بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع ، ويحط المرأة من الربع إلى الثمن .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة المرأة التي ضربت الأخرى فأسقطت جنينا ، ثم ماتت الضاربة ، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة ، وأن العقل على عصبة القاتلة ، وأن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها ، وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الديات إن شاء الله تعالى .
ووجه الدلالة منه على الترجمة ظاهرة ؛ لأن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها فورث الزوج مع ولده ، وكذا لو كان الأب هو الميت لورثت الأم مع الأولاد ، أشار إلى ذلك ابن التين . وكذا لو كان هناك عصبة بغير ولد .