صفحة جزء
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

6359 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
[ ص: 25 ] قوله : ( باب ميراث المرأة والزوج مع الوالد وغيره ) أي من الوارثين فلا يسقط إرث واحد منهما بحال ، بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع ، ويحط المرأة من الربع إلى الثمن .

حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي ضربت الأخرى فأسقطت جنينا ، ثم ماتت الضاربة ، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة ، وأن العقل على عصبة القاتلة ، وأن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها ، وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الديات إن شاء الله تعالى .

ووجه الدلالة منه على الترجمة ظاهرة ؛ لأن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها فورث الزوج مع ولده ، وكذا لو كان الأب هو الميت لورثت الأم مع الأولاد ، أشار إلى ذلك ابن التين . وكذا لو كان هناك عصبة بغير ولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية