قوله : ( باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ) قال ابن بطال : أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان وللأخت ما بقي ، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين ، وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود ; لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين ، ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس ؛ فإنه كان يقول : للبنت النصف وما بقي للعصبة ، وليس للأخت شيء ، وكذا للبنتين الثلثان وللبنت وبنت الابن كما مضى والباقي للعصبة ، فإذا لم تكن عصبة رد الفضل على البنت أو البنات ، وقد تقدم البحث في ذلك .
قال : ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد إلا أهل الظاهر . قال : وحجة الجماعة من جهة النظر أن عدم الولد في قوله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت إنما جعل شرطا في فرضها الذي تقاسم به الورثة لا في توريثها مطلقا ، فإذا عدم الشرط سقط الفرض ، ولم يمنع ذلك أن ترث بمعنى آخر كما شرط في ميراث الأخ من أخته عند عدم الولد ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، وقد أجمعوا على أنه يرثها مع البنت ، وهو كما جعل النصف في ميراث الزوج شرطا إذا لم يكن ولد ولم [ ص: 26 ] يمنع ذلك أن يأخذ النصف مع البنت فيأخذ نصف النصف بالفرض والنصف الآخر بالتعصيب إن كان ابن عم مثلا ، فكذلك الأخت ، والله أعلم .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان ) هو الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم هو النخعي nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود هو ابن يزيد ، وهو خال إبراهيم الراوي عنه .
قوله : ( ثم قال سليمان : قضى فينا ولم يذكر : على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) القائل ذلك هو شعبة ، وسليمان هو الأعمش وهو موصول بالسند المذكور ، وحاصله أن الأعمش روى الحديث أولا بإثبات قوله : " على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) فيكون مرفوعا على الراجح في المسألة ومرة بدونها فيكون موقوفا ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه مثله لكن قال : قال سليمان بعد : قال القاسم ، وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بسنده بلفظ " قضى بذلك معاذ فينا " .
قلت : وقد مضى في " باب ميراث البنات " من وجه آخر عن الأسود بن يزيد قال : " أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا ، فسألناه عن رجل فذكره " وسياقه مشعر بأن ذلك كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمره على اليمن كما مضى صريحا في كتاب الزكاة وغيره ، وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من وجه ثالث عن الأسود " أن معاذا ورث فذكره " ، وزاد " هو باليمن ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ حي " nindex.php?page=showalam&ids=14269، وللدارقطني من وجه آخر عن الأسود : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849188قدم علينا معاذ حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فذكره باختصار . وهذا أصرح ما وجدت في ذلك .