قوله : ( باب ميراث الأخوات والإخوة ) ذكر فيه حديث جابر المذكور في أول كتاب الفرائض ، والغرض منه قوله : " إنما لي أخوات " فإنه يقتضي أنه لم يكن له ولد ، واستنبط المصنف الإخوة بطريق الأولى ، وقدم الأخوات في الذكر للتصريح بهن في الحديث . وعبد الله المذكور في السند هو ابن المبارك ، قال ابن بطال : أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع الأب ، واختلفوا فيهم مع الجد على ما مضت الإشارة إليه ، وما عدا ذلك فللواحدة من الأخوات النصف وللبنتين فصاعدا [ ص: 27 ] الثلثان ، وللأخ الجميع فيما زاد فبالقسمة السوية ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كما نص عليه القرآن ، ولم يقع في كل ذلك اختلاف إلا في زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق فقال الجمهور : يشرك بينهم ، وكان علي وأبو موسى لا يشركون الإخوة ولو كانوا أشقاء مع الإخوة للأم لأنهم عصبة وقد استغرقت الفرائض المال ، وبذلك قال جمع من الكوفيين .