6363 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
وقد اختلف في تفسير الكلالة ، والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد ، واختلف في بنت وأخت هل ترث الأخت مع البنت؟ وكذا في الجد هل يتنزل منزلة الأب فلا ترث معه الإخوة؟
قال السهيلي : الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس ; لأن الكلالة وراثة تكللت العصبة ، أي : أحاطت بالميت من الطرفين ، وهي مصدر كالقرابة ، وسمي أقرباء الميت كلالة بالمصدر كما يقال هم قرابة أي ذوو قرابة ، وإن عنيت المصدر قلت ورثوه عن كلالة ، وتطلق الكلالة على الورثة مجازا .
قال : ولا يصح قول من قال الكلالة المال ولا الميت إلا على إرادة تفسيره معنى من غير نظر إلى حقيقة اللفظ . ثم قال : ومن العجب أن الكلالة في الآية الأولى من النساء لا يرث فيها الإخوة مع البنت مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله ليس له ولد ، وقيد به في الآية الثانية مع أن الأخت فيها ورثت مع البنت ، والحكمة فيها أن الأولى عبر فيها بقوله تعالى : وإن كان رجل يورث فإن مقتضاه الإحاطة بجميع المال فأغنى لفظ يورث عن القيد ، ومثله قوله تعالى : وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أي يحيط بميراثها .
وأما الآية الثانية : فالمراد بالولد فيها الذكر كما تقدم تقريره ، ولم يعبر فيها بلفظ " يورث فلذلك ورثت الأخت مع البنت .
وقال ابن المنير : الاستدلال بآية الكلالة على أن الأخوات عصبة لطيف جدا ، وهو أن العرف في آيات الفرائض قد اطرد على أن الشرط المذكور فيما هو لمقدار الفرض لا لأصل الميراث ، فيفهم أنه إذا لم يوجد الشرط أن يتغير قدر الميراث ، فمن ذلك قوله : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فتغير القدر ولم يتغير أصل الميراث ، وكذا في الزوج وفي الزوجة ، فقياس ذلك أن يطرد في الأخت فلها النصف إن لم يكن ولد ، فإن كان ولد تغير القدر ولم يتغير أصل الإرث ، وليس هناك [ ص: 28 ] قدر يتغير إليه إلا التعصيب ، ولا يلزم من ذلك أن ترث الأخت مع الابن ; لأنه خرج بالإجماع فيبقى ما عداه على الأصل ، والله أعلم .
وقد تقدم الكلام في آخر ما نزل من القرآن في آخر تفسير سورة البقرة ، وقال الكرماني : اختلف في تعيين آخر ما نزل فقال البراء هنا : خاتمة سورة النساء ، وقال ابن عباس كما تقدم في آخر سورة البقرة : آية الربا ، وهذا اختلاف بين الصحابيين ولم ينقل واحد منهما ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيحمل على أن كلا منهما قال يظنه ، وتعقب بأن الجمع أولى كما تقدم بيانه هناك .