[ ص: 32 ] قوله : ( باب ميراث الملاعنة ) بفتح العين المهملة ويجوز كسرها ، والمراد بيان ما ترثه من ولدها الذي لاعنت عليه .
ذكر فيه حديث ابن عمر المختصر في الملاعنة ، وقد مضى شرحه في كتاب اللعان ، ومن وجه آخر مطول عن ابن عمر ، ومن حديث سهل بن سعد ، والغرض منه هنا قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=849195وألحق الولد بالمرأة وقد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بينه وبين الذي نفاه ، فجاء عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة : " عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه " أخرجه ابن أبي شيبة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وجاء عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله ، فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها ، وبه قال جماعة منهم الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأحمد في رواية .
وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها ، فإن فضل شيء فهو لبيت المال ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار ، قال مالك : وعلى هذا أدركت أهل العلم . وأخرج عن الشعبي قال : بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها ، وجاء عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث وجعلها عصبة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض .
قال ابن بطال : هذا الخلاف إنما نشأ من حديث الباب ؛ حيث جاء فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=849195وألحق الولد بالمرأة لأنه لما ألحق بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد البغي ، وتمسك الآخرون بأن معناه إقامتها مقام أبيه فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه .
قال ابن بطال : تمسك بعضهم بالحديث الذي جاء أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه ، وليس فيه حجة ؛ لأن المراد أنها بمنزلة أبيه وأمه في تربيته وتأديبه وغير ذلك مما يتولاه أبوه ، فأما الميراث فقد أجمعوا أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه وترك أمه وأباه كان لأمه السدس ، فلو كانت بمنزلة أبيه وأمه لورثت سدسين فقط ؛ سدسا بالأمومة وسدسا بالأبوة ، كذا قال وفيه نظر تصويرا واستدلالا ، وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في آخره : " فكانت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها " أخرجه أبو داود ، وحديث ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=849200فهو لأولى رجل ذكر فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة أمه ، وإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه فالمسلمون عصبته ، وقد تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=849201ومن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا .