6372 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون
قوله : ( باب ميراث السائبة ) بمهملة وموحدة بوزن فاعلة ، وتقدم بيانها في تفسير المائدة ، والمراد بها في الترجمة العبد الذي يقول له سيده لا ولاء لأحد عليك أو أنت سائبة ، يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد عليه ، [ ص: 42 ] وقد يقول له أعتقتك سائبة أو أنت حر سائبة ، ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية وفي الأخريين يعتق ، واختلف في الشرط فالجمهور على كراهيته وشذ من قال بإباحته ، واختلف في ولائه ، وسأبينه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى .
قوله : ( عن هزيل ) في رواية يزيد بن أبي حكيم العدني عن سفيان عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " حدثني هزيل بن شرحبيل " وهو بالزاي مصغر ، ووهم من قاله بالذال المعجمة ، وقد تقدم ذلك قريبا ، وأن سفيان في السند هو الثوري وأن أبا قيس هو عبد الرحمن .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) هو ابن مسعود .
وبهذا الحكم في السائبة قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين " أن nindex.php?page=showalam&ids=267سالما مولى أبي حذيفة الصحابي المشهور أعتقته امرأة من الأنصار سائبة وقالت له : وال من شئت ، فوالى أبا حذيفة ، فلما استشهد باليمامة دفع ميراثه للأنصارية أو لابنها " .
وأخرج ابن المنذر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني " أن ابن عمر أتى بمال مولى له مات فقال : إنا كنا أعتقناه سائبة فأمر أن يشترى بثمنه رقابا فتعتق " ، وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب ، وقد أخذ بظاهره عطاء فقال : إذا لم يخلف السائبة وارثا دعي الذي أعتقه فإن قبل ماله وإلا ابتيعت به رقاب فأعتقت ، وفيه مذهب آخر أن ولاءه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه ، قاله عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وهو قول مالك ، وعن الشعبي والنخعي والكوفيين : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته ، قال ابن المنذر : واتباع ظاهر قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=849223الولاء لمن أعتق أولى .
قلت : وإلى ذلك أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإيراد حديث عائشة في قصة بريرة وفيه : فإنما nindex.php?page=hadith&LINKID=849223الولاء لمن أعتق ، وفيه قول الأسود : إن زوج بريرة كان حرا ، وقد تقدم الكلام على ذلك في الباب الذي قبله .