ووالد إبراهيم التيمي الراوي له عن علي اسمه يزيد بن شريك ، وقد رواه عن علي جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=9473أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي ومضى في كتاب العلم ، وذكرت هناك وفي فضائل المدينة اختلاف الرواة عن علي فيما في الصحيفة وأن جميع ما رووه من ذلك كان فيها ، وكان فيها أيضا ما مضى في الخمس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية أن أباه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أرسله إلى عثمان بصحيفة فيها فرائض الصدقة ، فإن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب عن علي في نحو حديث الباب عند أحمد أنه كان في صحيفته فرائض الصدقة ، وذكرت في العلم سبب تحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بهذا الحديث وإعراب قوله : " إلا كتاب الله " وتفسير الصحيفة وتفسير العقل ، ومما وقع فيه في العلم nindex.php?page=hadith&LINKID=849234لا يقتل مسلم بكافر وأحلت بشرحه على كتاب الديات ، والذي تضمنه حديث الباب مما في الصحيفة المذكورة أربعة أشياء : أحدها : الجراحات وأسنان الإبل ، وسيأتي شرحه في الديات ، وهل المراد بأسنان الإبل المتعلقة بالخراج أو المتعلقة بالزكاة أو أعم من ذلك .
ثالثها : nindex.php?page=hadith&LINKID=849236ومن والى قوما هو المقصود هنا ، وقوله فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=849237بغير إذن مواليه قد تقدم هناك أن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي زعم أن له مفهوما وهو أنه إذا استأذن مواليه منعوه ، ثم راجعت كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وهو ليس إذن الموالي شرطا في ادعاء نسب وولاء ليس هو منه وإليه ، وإنما ذكر تأكيدا للتحريم ولأنه إذا استأذنهم منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك انتهى ، وهذا لا يطرد ; لأنهم قد يتواطئون معه على ذلك لغرض ما ، والأولى ما قال غيره إن التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه ، وإنما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب انتهى .
وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لحظ هذا فعقب الحديث بحديث ابن عمر في النهي عن بيع الولاء وعن هبته ، فإنه يؤخذ منه عدم اعتبار الإذن في ذلك بطريق الأولى ، لأنه إذا منع السيد من بيع الولاء مع ما تحصل له من العوض ومن هبته مع ما يحصل له من المانة بذلك فمنعه من الإذن بغير عوض ولا مانة أولى ، وهو مندرج في الهبة . وفي الحديث أن انتماء [ ص: 44 ] المولى من أسفل إلى غير مولاه من فوق حرام لما فيه من كفر النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء والعقل وغير ذلك ، وبه استدل مالك على ما ذكره عنه ابن وهب في موطئه قال : سئل عن عبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء فقال : لا يجوز ذلك ، واحتج بحديث ابن عمر ثم قال : فتلك الهبة المنهي عنها .
وقد شذ عطاء بن أبي رباح بالأخذ بمفهوم هذا الحديث فقال فيما أخرجه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه : إن أذن الرجل لمولاه أن يوالي من شاء جاز ، واستدل بهذا الحديث ، قال ابن بطال : وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء ، قال : ويحمل حديث علي على أنه جرى على الغالب مثل قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وقد أجمعوا على أن قتل الولد حرام سواء خشي الإملاق أم لا ، وهو منسوخ بحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته .
قلت : قد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان ، فروى ابن المنذر أن عثمان اختصموا إليه في نحو ذلك فقال للعتيق : وال من شئت ، وأن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده ، والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك فلعله لم يبلغ هؤلاء أو بلغهم وتأولوه وانعقد الإجماع على خلاف قولهم .
قال ابن بطال : وفي الحديث أنه لا يجوز للعتيق أن يكتب : فلان ابن فلان ويسمي نفسه ومولاه الذي أعتقه ، بل يقول : فلان مولى فلان ، ولكن يجوز له أن ينتسب إلى نسبه كالقرشي وغيره ، قال : والأولى أن يفصح بذلك أيضا كأن يقول : القرشي بالولاء أو مولاهم . قال : وفيه أن من علم ذلك وفعله سقطت شهادته لما ترتب عليه من الوعيد ويجب عليه التوبة والاستغفار . وفيه جواز لعن أهل الفسق عموما ، ولو كانوا مسلمين .