6391 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=656275أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين
قوله : ( باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ) أي خلافا لمن قال يتعين الجلد وبيان الاختلاف في كميته ، وقد تقدم الكلام على تحريم الخمر ووقته وسبب نزوله وحقيقتها وهل هي مشتقة وهل يجوز تذكيرها في أول كتاب الأشربة .
قوله : ( عن قتادة عن أنس ) في رواية لمسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : " سمعت أنسا " أخرجاها من طريق خالد بن الحارث عن شعبة ، وهو يدل على أن رواية شبابة عن شعبة بزيادة الحسن بين قتادة وأنس التي أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من المزيد في متصل الأسانيد .
ولفظ رواية خالد التي ذكرتها إلى قوله : " نحوا من أربعين " ، وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة مثل رواية آدم إلا أنه قال : " وفعله أبو بكر فلما كان عمر - أي في خلافته - استشار الناس فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن - يعني ابن عوف - أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر " .
ووقع لبعض رواة مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=849291أخف الحدود ثمانين قال ابن دقيق العيد : فيه حذف عامل النصب والتقدير جعله ، وتعقبه الفاكهي فقال : هذا بعيد أو باطل وكأنه صدر عن غير تأمل لقواعد العربية ولا لمراد المتكلم ؛ إذ لا يجوز أجود الناس الزيدين على تقدير اجعلهم ، لأن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخف الحدود لا الأمر بذلك ، فالذي يظهر أن راوي النصب وهم واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظا ولا معنى ، ورد عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشار والمستشار مسئول والمستشير سائل ولا يبعد أن يكون المستشار آمرا ، قال : والمثال الذي مثل به غير مطابق .
قلت : بل هو مطابق لما ادعاه أن عبد الرحمن قصد الإخبار فقط ، والحق أنه أخبر برأيه مستندا إلى القياس ، وأقرب التقادير أخف الحدود أجده ثمانين أو أجد أخف الحدود ثمانين فنصبها ، وأغرب ابن العطار صاحب النووي في " شرح العمدة " فنقل عن بعض العلماء أنه ذكره بلفظ : أخف الحدود ثمانون - بالرفع وأعربه مبتدأ وخبرا ، قال : ولا أعلمه منقولا رواية ، كذا قال والرواية بذلك ثابتة .
والأولى في توجيهها ما أخرجه مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام عن أبيه : " ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال : ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود ، قال فجلد عمر ثمانين " فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة أرى أن تجعلها وأداة التشبيه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=849294جلد بالجريد والنعال أربعين علقه أبو داود بسند صحيح ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وكذا أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن هشام بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849295كان يضرب في الخمر مثله " ، وقد نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منها شيئا وبذلك جزم عبد الحق في الجمع ثم المنذري ، نعم ذكر معنى صنيع عمر فقط في حديث السائب في الباب الثالث ، وسيأتي بسط ذلك فيه .
( تنبيه ) :
الرجل المذكور لم أقف على اسمه صريحا ، لكن سأذكر في " باب ما يكره من لعن الشارب " ، ما يؤخذ منه ، أنه النعيمان .