[ ص: 66 ] قوله : ( باب من أمر بضرب الحد في البيت ) يعني خلافا لمن قال : لا يضرب الحد سرا ، وقد ورد عن عمر في قصة ولده أبي شحمة لما شرب بمصر فحده عمرو بن العاص في البيت أن عمر أنكر عليه وأحضره إلى المدينة وضربه الحد جهرا ، روى ذلك ابن سعد وأشار إليه الزبير ، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولا ، وجمهور أهل العلم على الاكتفاء ، وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهرا .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقفي ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب هو السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ، وقد سمي في الباب الذي بعده من رواية وهيب بن خالد عن أيوب .
قوله : ( عن عقبة بن الحارث ) أي ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف ، ووقع في رواية عبد الوارث عن أيوب عند أحمد : " حدثني عقبة بن الحارث " ، وقد اتفق هؤلاء على وصله ، وخالفهم إسماعيل ابن علية فقال : " عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة مرسلا " أخرجه مسدد عنه .
قوله : ( جيء ) كذا لهم على البناء للمجهول ، وقد ذكرت في الوكالة تسمية الذي أتي به ولم ينبه عليه أحد ممن صنف في المبهمات .
قوله : ( بالنعيمان أو بابن النعيمان ) في رواية الكشميهني في الباب الذي يليه : " نعيمان " بغير ألف ولام في الموضعين ، وقد تقدم التنبيه على ذلك في كتاب الوكالة ، وأنه وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " النعيمان " بغير شك ؛ فإن الزبير بن بكار وابن منده أخرجا الحديث من وجهين فيهما " النعيمان " بغير شك ، وذكرت نسبه هناك ، وفي رواية الزبير " كان النعيمان يصيب الشراب " وهذا يعكر على قول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إن الذي كان أتي به قد شرب الخمر هو ابن النعيمان فإنه قيل في ترجمة النعيمان : كان رجلا صالحا وكان له ابن انهمك في شرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في موضع آخر : أظن ابن النعيمان جلد في الخمر أكثر من خمسين مرة ، وذكر الزبير في بكار أيضا أنه كان مزاحا وله في ذلك قصة مع سويبط بن حرملة ومع nindex.php?page=showalam&ids=7839مخرمة بن نوفل والد المسور مع أمير المؤمنين عثمان ذكرها الزبير مع نظائر لها في " كتاب الفكاهة والمزاح " ، وذكر محمد بن سعد أنه عاش إلى خلافة معاوية .
قوله : ( شاربا ) في رواية وهيب " وهو سكران " وزاد " فشق عليه أي على النبي - صلى الله عليه وسلم - " ، ووقع في رواية معلى بن أسد عن وهيب عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، فشق على النبي - صلى الله عليه وسلم - مشقة شديدة ، وسيأتي بقية ما يتعلق بقصة النعيمان في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى .
واستدل به على جواز إقامة الحد على السكران في حال سكره ، وبه قال بعض الظاهرية ، والجمهور على خلافه وأولوا الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب وأن ذلك الوصف استمر في حال ضربه ، وأيدوا ذلك بالمعنى وهو أن المقصود بالضرب في الحد الإيلام ليحصل به الردع ، وفي الحديث تحريم الخمر ووجوب الحد على شاربها سواء كان شرب كثيرا أم قليلا وسواء أسكر أم لا .