[ ص: 67 ] قوله : ( باب الضرب بالجريد والنعال ) أي في شرب الخمر ، وأشار بذلك إلى أنه لا يشترط الجلد .
وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال وهي أوجه عند الشافعية : أصحها يجوز الجلد بالسوط ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب ، ثانيها يتعين الجلد ، ثالثها يتعين الضرب .
وحجة الراجح أنه فعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يثبت نسخه والجلد في عهد الصحابة ، فدل على جوازه ، وحجة الآخر أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال في " الأم " : لو أقام عليه الحد بالسوط فمات وجبت الدية فسوى بينه وبين ما إذا زاد ، فدل على أن الأصل الضرب بغير السوط ، وصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط ، وصرح القاضي حسين بتعيين السوط واحتج بأنه إجماع الصحابة ونقل عن النص في القضاء ما يوافقه ، ولكن في الاستدلال بإجماع الصحابة نظر ؛ فقد قال النووي في " شرح مسلم " : أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب ، ثم قال : والأصح جوازه بالسوط ، وشذ من قال هو شرط وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة .
قلت : وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم وهو متجه ، ونقل ابن دقيق العيد عن بعضهم أن معنى قوله : " نحوا من أربعين " تقدير أربعين ضربة بعصا مثلا لا أن المراد عدد معين ، ولذلك وقع في بعض طرق عبد الرحمن بن أزهر أن أبا بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب أبو بكر أربعين ، قال : وهذا عندي خلاف الظاهر ، ويبعده قوله في الرواية [ ص: 68 ] الأخرى جلد في الخمر أربعين .