[ ص: 86 ] قوله : ( باب الحدود كفارة ) . قوله : ( حدثنا محمد بن يوسف ) لم أره منسوبا ، ويحتمل أن يكون هو البيكندي ، ويحتمل أن يكون الفريابي ، وبه جزم أبو نعيم في المستخرج ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة هو سفيان .
وعن ثابت بن الضحاك نحوه عند nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ ، وقد ذكرت شرح حديث الباب مستوفى في الباب العاشر من كتاب الإيمان في أول الصحيح .
وقد أجيب من توقف في ذلك لأجل أن الأول من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو متأخر الإسلام عن بيعة العقبة ، والثاني وهو التردد من حديث عبادة بن الصامت ، وقد ذكر في الخبر أنه ممن بايع ليلة العقبة ، وبيعة العقبة كانت قبل إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بست سنين .
وحاصل الجواب أن البيعة المذكورة في حديث الباب كانت متأخرة عن إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بدليل أن الآية المشار إليها في قوله : " وقرأ الآية كلها " هي قوله تعالى : يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخرها ، وكان نزولها في فتح مكة وذلك بعد إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بنحو سنتين ، وقررت ذلك تقريرا بينا .
وإنما وقع الإشكال من قوله هناك : إن عبادة بن الصامت - وكان أحد النقباء ليلة العقبة - قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=849356بايعوني على أن لا تشركوا فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة العقبة ، وليس كذلك ، بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره إلخ ، وهو من حديث عبادة أيضا كما أوضحته هناك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : دخل في عموم قوله " المشرك أو هو مستثنى فإن المشرك إذا عوقب على شركه لم يكن ذلك كفارة له بل زيادة في نكاله .
قلت : وهذا لا خلاف فيه ، قال : وأما القتل فهو كفارة بالنسبة إلى الولي المستوفي للقصاص في حق المقتول ؛ لأن القصاص ليس بحق له بل يبقى حق المقتول فيطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق .
قلت : والذي قاله في مقام المنع ، وقد نقلت في الكلام على قوله تعالى : ومن يقتل مؤمنا متعمدا قول من قال : يبقى للمقتول حق التشفي ، وهو أقرب من إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي هنا .
قال : وأما السرقة فتتوقف براءة السارق فيها على رد المسروق لمستحقه ، وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حق الله ، وهي غفلة ؛ لأن لآل المزني بها في ذلك حقا لما يلزم منه من دخول العار على أبيها وزوجها وغيرهما . ومحصل ذلك أن الكفارة تختص بحق الله تعالى دون حق الآدمي في جميع ذلك .