وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن عروة بن الزبير قال : " لقي الزبير سارقا فشفع فيه ، فقيل له حتى يبلغ الإمام ، فقال : إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع " ، وأخرج الموطأ عن ربيعة عن الزبير نحوه ، وهو منقطع مع وقفه ، وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير موقوفا وبسند آخر حسن عن علي نحوه كذلك ، وبسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس وعمارا والزبير أخذوا سارقا فخلوا سبيله فقلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : بئسما صنعتم حين خليتم سبيله ، فقال : لا أم لك ؛ أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك .
ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير . وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق ، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم ، وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام .
قوله : ( عن عائشة ) كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن شهاب عن عروة ، وشذ عمر بن قيس الماصر - بكسر المهملة فقال : " ابن شهاب عن عروة عن أم سلمة " فذكر حديث الباب سواء ، أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وقال : تفرد به عمر بن قيس ، يعني من حديث أم سلمة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " العلل " : الصواب رواية الجماعة .
قوله : ( إن قريشا ) أي القبيلة المشهورة ؛ وقد تقدم بيان المراد بقريش الذي انتسبوا إليه في المناقب ، وأن الأكثر أنه فهر بن مالك ، والمراد بهم هنا من أدرك القصة التي تذكر بمكة .
قوله : ( أهمتهم المرأة ) أي أجلبت إليهم هما ، أو صيرتهم ذوي هم بسبب ما وقع منها ، يقال : أهمني الأمر أي أقلقني ، ومضى في المناقب من رواية قتيبة عن الليث بهذا السند : " أهمهم شأن المرأة " ، أي : أمرها المتعلق بالسرقة ، وقد وقع في رواية مسعود بن الأسود الآتي التنبيه عليها : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849372لما سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، ومسعود المذكور من بطن آخر من قريش ، وهو من بني عدي بن كعب رهط عمر .
وسبب إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدها لعلمهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرخص في الحدود ، وكان قطع السارق معلوما عندهم قبل الإسلام ، ونزل القرآن بقطع السارق ، فاستمر الحال فيه ، وقد عقد ابن الكلبي بابا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر من قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم ، ومقيس بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم وغيرهما ، وأن عوفا السابق لذلك .
قوله : ( المخزومية ) نسبة إلى مخزوم بن يقظة - بفتح التحتانية والقاف بعدها ظاء معجمة مشالة - ابن مرة بن [ ص: 91 ] كعب بن لؤي بن غالب ، ومخزوم أخو كلاب بن مرة الذي نسب إليه بنو عبد مناف .
ووقع في رواية إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم ، وهو الذي عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : " سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم " ، واسم المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، وهي بنت أخي nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ، قتل أبوها كافرا يوم بدر ، قتله حمزة بن عبد المطلب ، ووهم من زعم أن له صحبة .
وقيل هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ، وهي بنت عم المذكورة ، أخرجه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : " أخبرني بشر بن تيم أنها أم عمرو بن سفيان بن عبد الأسد ، وهذا معضل ، ووقع مع ذلك في سياقه أنه قاله " عن ظن وحسبان " وهو غلط ممن قاله ؛ لأن قصتها مغايرة للقصة المذكورة في هذا الحديث كما سأوضحه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في " الاستيعاب " : فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد هي التي قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدها ؛ لأنها سرقت حليا ، فكلمت قريش أسامة فشفع فيها وهو غلام ، الحديث .
والطريق الأولى أقوى ، ويمكن أن يقال : لا منافاة بين قوله بنت الأسود " و بنت أبي الأسود لاحتمال أن تكون كنية الأسود أبا الأسود ، وأما قصة أم عمرو فذكرها ابن سعد أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12861وابن الكلبي في المثالب ، وتبعه الهيثم بن عدي ، فذكروا أنها خرجت ليلا فوقعت بركب نزول ، فأخذت عيبة لهم ، فأخذها القوم فأوثقوها ، فلما أصبحوا أتوا بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاذت بحقوي أم سلمة ، فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطعت ، وأنشدوا في ذلك شعرا قاله خنيس بن يعلى بن أمية ، وفي رواية ابن سعد أن ذلك كان في حجة الوداع ، وقد تقدم في الشهادات وفي غزوة الفتح أن قصة فاطمة بنت الأسود كانت عام الفتح ، فظهر تغاير القصتين وأن بينهما أكثر من سنتين ، ويظهر في ذلك خطأ من اقتصر على أنها أم عمرو nindex.php?page=showalam&ids=11890كابن الجوزي ، ومن رددها بين فاطمة وأم عمرو كابن طاهر nindex.php?page=showalam&ids=12996وابن بشكوال ومن تبعهما ، فلله الحمد .
وقد تقلد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ما قاله بشر بن تيم ، لكنه جعل قصة أم عمرو بنت سفيان في جحد العارية وقصة فاطمة في السرقة ، وهو غلط أيضا لوقوع التصريح في قصة أم عمرو بأنها سرقت .
فأخرج ابن ماجه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=849375لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظمنا ذلك ، فجئنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكلمه وسنده حسن ، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وكذا علقه أبو داود فقال : " روى مسعود بن الأسود " ، وقال الترمذي بعد حديث عائشة المذكور هنا : وفي الباب عن مسعود بن العجماء " ، وقد أخرجه أبو الشيخ في " كتاب السرقة " من طريق يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن طلحة فقال : " عن خالته بنت مسعود بن العجماء عن أبيها " ، فيحتمل أن يكون محمد بن طلحة سمعه من أمه [ ص: 92 ] ومن خالته ، ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه أنها سرقت حليا ، ويمكن الجمع بأن الحلي كان في القطيفة فالذي ذكر القطيفة أراد بما فيها ، والذي ذكر الحلي ذكر المظروف دون الظرف .
ثم رجح عندي أن ذكر الحلي في قصة هذه المرأة وهم كما سأبينه ، ووقع في مرسل nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب فيما أخرجه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أن الحسن أخبره قال : سرقت امرأة ، قال عمرو : وحسبت أنه قال : " من ثياب الكعبة " الحديث ، وسنده إلى الحسن صحيح ، فإن أمكن الجمع وإلا فالأول أقوى .
فيحتمل أن تكون سرقت القطيفة وجحدت الحلي ، وأطلق عليها في جحد الحلي في رواية حبيب بن أبي ثابت سرقت مجازا .
قال شيخنا في " شرح الترمذي " : اختلف على الزهري : فقال الليث ويونس وإسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راشد سرقت ، وقال معمر وشعيب إنها استعارت وجحدت ، قال ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري فاختلف عليه سندا ومتنا ؛ فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - يعني كما تقدم في الشهادات - عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني عن ابن عيينة قال : ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح علي ، فقلت لسفيان : فلم يحفظه عن أحد قال : وجدت في كتاب كتبه أيوب بن موسى عن الزهري وقال فيه إنها سرقت ، وهكذا قال محمد بن منصور عن ابن عيينة إنها سرقت ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنه ، وعن رزق الله بن موسى عن سفيان كذلك ، لكن قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=849379أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعه فذكره مختصرا .
ومثله لأبي يعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد عن سفيان ، وأخرجه أحمد عن سفيان كذلك لكن في آخره : " قال سفيان : لا أدري ما هو " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا عن إسحاق بن راهويه عن سفيان عن الزهري بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=849380كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده الحديث ، وقال في آخره : " قيل لسفيان من ذكره؟ قال : أيوب بن موسى " فذكره بسنده المذكور ، وأخرجه من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عيينة عن الزهري بغير واسطة وقال فيه : " سرقت " .
قال شيخنا : وابن عيينة لم يسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري ، إنما وجده في كتاب أيوب بن موسى ، ولم يصرح بسماعه من أيوب بن موسى ، ولهذا قال في رواية أحمد : " لا أدري كيف هو " كما تقدم ، وجزم جماعة بأن معتمرا تفرد عن الزهري بقوله : " استعارت وجحدت " وليس كذلك ، بل تابعه شعيب كما ذكره شيخنا عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ويونس ، كما أخرجه أبو داود من رواية أبي صالح كاتب الليث عن الليث عنه ، وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لليث عن يونس لكن لم يسق لفظه كما نبهت عليه ، وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن شبيب بن سعيد رواه عن يونس ، وكذلك رواه ابن أخي الزهري عن الزهري ، أخرجه ابن أيمن في مصنفه عن إسماعيل القاضي بسنده إليه ، وأخرج أصله أبو عوانة في صحيحه .
وقد اختلف نظر العلماء في ذلك ، فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق ، وانتصر له nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من الظاهرية ، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية ، وهي رواية عن أحمد أيضا ، وأجابوا عن الحديث بأن رواية من روى " سرقت " أرجح ، وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل ، فأما الترجيح فنقل النووي أن رواية معمر شاذة مخالفة لجماهير الرواة ، قال : والشاذة لا يعمل بها .
وقال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحب الطبري : قيل إن معمرا انفرد بها ، وقال القرطبي : رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد ؛ فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ ، وتابعه على ذلك من لا يقتدى بحفظه nindex.php?page=showalam&ids=12544كابن أخي الزهري ونمطه . هذا قول المحدثين .
قلت : سبقه لبعضه القاضي عياض ، وهو يشعر بأنه لم يقف على روايته شعيب ويونس بموافقة معمر ؛ إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر ، وأن من وافقه nindex.php?page=showalam&ids=12544كابن أخي الزهري ونمطه ، ولا زاد القرطبي نسبة ذلك للمحدثين ؛ إذ لا يعرف عن أحد من المحدثين أنه قرن شعيب بن أبي حمزة nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى بابن أخي الزهري ، بل هم متفقون على أن شعيبا ويونس أرفع درجة في حديث الزهري من ابن أخيه ، ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن الزهري ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرواة عنه إلا لكون رواية " سرقت " متفقا عليها ورواية " جحدت " انفرد بها مسلم ، وهذا لا يدفع تقديم الجمع إذا أمكن بين الروايتين ، وقد جاء عن بعض المحدثين عكس كلام القرطبي فقال : لم يختلف على معمر ولا على شعيب وهما في غاية الجلالة في الزهري ، وقد وافقهما ابن أخي الزهري ، وأما الليث ويونس وإن كانا في الزهري كذلك فقد اختلف عليهما فيه ، وأما إسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راشد فدون معمر وشعيب في الحفظ .
قلت : وكذا اختلف على أيوب بن موسى كما تقدم ، وعلى هذا فيتعادل الطريقان ويتعين الجمع فهو أولى من إطراح أحد الطريقين ، فقال بعضهم كما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره : هما قصتان مختلفتان لامرأتين مختلفتين ، وتعقب بأن في كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة وأنه شفع وأنه قيل له : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849383لا تشفع في حد من حدود الله " فيبعد أن أسامة يسمع النهي المؤكد عن ذلك ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى ولا سيما إن اتحد زمن القصتين ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بأنه يجوز أن ينسى ويجوز أن يكون الزجر عن الشفاعة في حد السرقة تقدم فظن أن الشفاعة في جحد العارية جائز وأن لا حد فيه فشفع فأجيب بأن فيه الحد أيضا ، ولا يخفى ضعف الاحتمالين .
وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت فقطعت للسرقة لا للعارية ، قال : وبذلك نقول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في " معالم السنن " بعد أن حكى الخلاف وأشار إلى ما حكاه ابن المنذر : وإنما ذكرت العارية والجحد في هذه القصة تعريفا لها بخاص صفتها ؛ إذ كانت تكثر ذلك كما عرفت بأنها مخزومية ، وكأنها لما كثر منها ذلك ترقت إلى السرقة وتجرأت عليها .
وتلقف هذا الجواب من nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال : تحمل رواية من ذكر جحد العارية على تعريفها بذلك ، والقطع على السرقة . وقال المنذري نحوه ، ونقله المازري ثم النووي عن العلماء .
وقال القرطبي : يترجح أن يدها قطعت على السرقة لا لأجل جحد العارية من أوجه : أحدها قوله في آخر الحديث الذي ذكرت فيه العارية : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849384لو أن فاطمة سرقت " فإن فيه دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة ؛ إذ لو كان قطعها لأجل الجحد لكان ذكر السرقة لاغيا ، ولقال : لو أن فاطمة جحدت العارية .
قلت : وهذا قد أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا . ثانيها : لو كانت قطعت في [ ص: 94 ] جحد العارية لوجب قطع كل من جحد شيئا إذا ثبت عليه ولو لم يكن بطريق العارية . ثالثها : أنه عارض ذلك حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=849385ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع وهو حديث قوي .
قلت : أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر رفعه ، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي بقوله : " أخبرني أبو الزبير " ووهم بعضهم هذه الرواية ؛ فقد صرح أبو داود بأن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، قال : وبلغني عن أحمد أنما سمعه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من ياسين الزيات ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في " الكامل " عن أهل المدينة أنهم قالوا : لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : رواه الحفاظ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير فلم يقل أحد منهم أخبرني ولا أحسبه سمعه .
قلت : لكن وجد له متابع عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من طريق المغيرة بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، لكن أبو الزبير مدلس أيضا وقد عنعنه عن جابر ، لكن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير فقوي الحديث ، وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ ، فنقل ابن المنذر عن إياس بن معاوية أنه قال : المختلس يقطع ، كأنه ألحقه بالسارق لاشتراكهما في الأخذ خفية ، ولكنه خلاف ما صرح به في الخبر ، وإلا ما ذكر من قطع جاحد العارية ، وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن في غير ذلك ولا على المنتهب إلا إن كان قاطع طريق والله أعلم .
وعارضه غيره ممن خالف ، فقال ابن القيم الحنبلي : لا تنافي بين جحد العارية وبين السرقة ؛ فإن الجحد داخل في اسم السرقة فيجمع بين الروايتين بأن الذين قالوا سرقت أطلقوا على الجحد سرقة ، كذا قال ولا يخفى بعده .
وقال ابن دقيق العيد : صنيع صاحب " العمدة " حيث أورد الحديث بلفظ الليث ، ثم قال وفي لفظ ، فذكر لفظ معمر يقتضي أنها قصة واحدة واختلف فيها هل كانت سارقة أو جاحدة ، يعني لأنه أورد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاه من طريق الليث ثم قال : وفي لفظ : كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها ، وهذه رواية معمر في مسلم فقط ، قال : وعلى هذا فالحجة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة ؛ لأنه اختلاف في واقعة واحدة فلا يبت الحكم فيه بترجيح من روى أنها جاحدة على الرواية الأخرى ، يعني وكذا عكسه فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين ، والقطع في السرقة متفق عليه فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه .
قلت : وهذه أقوى الطرق في نظري ، وقد تقدم الرد على من زعم أن القصة وقعت لامرأتين فقطعتا في أوائل الكلام على هذا الحديث ، والإلزام الذي ذكره القرطبي - في أنه لو ثبت القطع في جحد العارية للزم القطع في جحد غير [ ص: 95 ] العارية - قوي أيضا ؛ فإن من يقول بالقطع في جحد العارية لا يقول به في جحد غير العارية ، فيقاس المختلف فيه على المتفق عليه إذ لم يقل أحد بالقطع في الجحد على الإطلاق ، وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين جحد العارية وجحد غيرها أن السارق لا يمكن الاحتراز منه ، وكذلك جاحد العارية بخلاف المختلس من غير حرز والمنتهب ، قال : ولا شك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية ، فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشريعة ، بخلاف ما إذا علم أنه يقطع فإن ذلك يكون أدعى إلى استمرار العارية .
وهي مناسبة لا تقوم بمجردها حجة إذا ثبت حديث جابر في أن لا قطع على خائن ، وقد فر من هذا بعض من قال بذلك فخص القطع بمن استعار على لسان غيره مخادعا للمستعار منه ثم تصرف في العارية وأنكرها لما طولب بها ، فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة بل لمشاركته السارق في أخذ المال خفية .
( تنبيه )
قول سفيان المتقدم : ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية التي سرقت فصاح علي مما يكثر السؤال عنه وعن سببه ، وقد أوضح ذلك بعض الرواة عن سفيان ، فرأينا في كتاب المحدث الفاضل nindex.php?page=showalam&ids=14347لأبي محمد الرامهرمزي من طريق سليمان بن عبد العزيز أخبرني محمد بن إدريس قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16008لسفيان بن عيينة كم سمعت من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري؟
قال : أما مع الناس فما أحصي ، وأما وحدي فحديث واحد ، دخلت يوما من باب بني شيبة فإذا أنا به جالس إلى عمود فقلت : يا أبا بكر حدثني حديث المخزومية التي قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدها ، قال : فضرب وجهي بالحصى ثم قال : قم ; فما يزال عبد يقدم علينا بما نكره ، قال : فقمت منكسرا ، فمر رجل فدعاه فلم يسمع فرماه بالحصى فلم يبلغه فاضطر إلي فقال : ادعه لي ، فدعوته له فأتاه فقضى حاجته ، فنظر إلي فقال : تعال ، فجئت فقال : " أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=849389العجماء جبار الحديث ، ثم قال لي : هذا خير لك من الذي أردت .
قلت : وهذا الحديث الأخير أخرجه مسلم والأربعة من طريق سفيان بدون القصة .
قوله : ( من يجترئ عليه ) بسكون الجيم وكسر الراء يفتعل من الجرأة بضم الجيم وسكون الراء وفتح الهمزة ، ويجوز فتح الجيم والراء مع المد . ووقع في رواية قتيبة " فقالوا ومن يجترئ عليه " ، وهو أوضح ؛ لأن الذي استفهم بقوله : " من يكلم " غير الذي أجاب بقوله : " ومن يجترئ " والجرأة هي الإقدام بإدلال ، والمعنى ما يجترئ عليه إلا أسامة ، وقال الطيبي : الواو عاطفة على محذوف تقديره : لا يجترئ عليه أحد لمهابته ، لكن أسامة له عليه إدلال فهو يجسر على ذلك .
قوله : ( فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) بالنصب ، وفي رواية قتيبة : " فكلمه أسامة " وفي الكلام شيء مطوي تقديره : فجاءوا إلى أسامة فكلموه في ذلك ، فجاء أسامة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلمه ، ووقع في رواية يونس : " فأتي بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلمه فيها فأفادت هذه الرواية أن الشافع يشفع بحضرة المشفوع له ليكون أعذر له عنده إذا لم تقبل شفاعته .
قلت : أو نسبت nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مجازا لكونها ربيبته فلا يكون فيه تصحيف .
ثم قال شيخنا : وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وقال فيه : " فعاذت بربيب النبي - صلى الله عليه وسلم - " براء وموحدة مكسورة وحذف لفظ بنت ، وقال في آخره : قال ابن أبي الزناد وكان ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=16021سلمة بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=5842وعمر بن أبي سلمة فعاذت بأحدهما .
قلت : ولا منافاة بين الروايتين عن جابر ؛ فإنه يحمل على أنها استجارت nindex.php?page=showalam&ids=54بأم سلمة بأولادها واختصها بذلك لأنها قريبتها وزوجها عمها ، وإنما قال عمر بن أبي سلمة " عمتي " من جهة [ ص: 97 ] السن ، وإلا فهي بنت عمه أخي أبيه ، وهو كما قالت خديجة لورقة في قصة المبعث : nindex.php?page=hadith&LINKID=849403أي عم اسمع من ابن أخيك وهو ابن عمها أخي أبيها أيضا .
قوله : ( فقال يا أيها الناس ) في رواية قتيبة بحذف " يا من أوله ، وفي رواية يونس : فقام خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : " أما بعد " .
قوله : ( إنما ضل من كان قبلكم ) في رواية أبي الوليد " هلك " ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=16958لمحمد بن رمح عند مسلم ، وفي رواية سفيان عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : " إنما هلك بنو إسرائيل " ، وفي رواية قتيبة " أهلك من كان قبلكم " .
قال ابن دقيق العيد : الظاهر أن هذا الحصر ليس عاما ؛ فإن بني إسرائيل كان فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك ، فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود فلا ينحصر ذلك في حد السرقة .
قلت : يؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في " كتاب السرقة " من طريق زاذان عن عائشة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=849407أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاء " ، والأمور التي أشار إليها الشيخ سبق منها في ذكر بني إسرائيل حديث ابن عمر في قصة اليهوديين اللذين زنيا ، وسيأتي شرحه بعد هذا ، وفي التفسير حديث ابن عباس في أخذ الدية من الشريف إذا قتل عمدا والقصاص من الضعيف وغير ذلك .
قوله : ( وأيم الله ) تقدم ضبطها في كتاب الأيمان والنذور ، ووقع مثله في رواية إسحاق بن راشد ، ووقع في رواية أبي الوليد : " والذي نفسي بيده " ، وفي رواية يونس : " والذي نفس محمد بيده " .
قوله : ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ) هذا من الأمثلة التي صح فيها أن " لو " حرف امتناع لامتناع ، وقد أتقن القول في ذلك صاحب المغني ، وسيأتي بسط ذلك في كتاب التمني إن شاء الله تعالى .
وقد ذكر ابن ماجد عن nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث : " سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث : قد أعاذها الله من أن تسرق " وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا ، ووقع nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث قال : فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة واستحسنوا ذلك منه لما فيه من الأدب البالغ ، وإنما خص - صلى الله عليه وسلم - فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عنده ، ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها ، فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك ، ولأن اسم السارقة وافق اسمها عليها السلام فناسب أن يضرب المثل بها .
وذكر أبو داود تعليقا عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد نحو حديث المخزومية وزاد فيه : " قال فشهد عليها " ، وزاد يونس أيضا في روايته : " قالت عائشة : فحسنت توبتها بعد وتزوجت ، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك وفيه : " قال عروة قالت عائشة " ، ووقع في رواية شعيب عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في الشهادات وفي رواية ابن أخي الزهري عند أبي عوانة كلاهما عن الزهري " قال وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن عائشة قالت : فنكحت تلك المرأة رجلا من بني سليم وتابت وكانت حسنة التلبس وكانت تأتيني فأرفع حاجتها " الحديث ، وكأن هذه الزيادة كانت عند الزهري عن عروة وعن القاسم جميعا عن عائشة وعندهما زيادة على الآخر ، وفي آخر حديث مسعود بن الحكم عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : " قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر nindex.php?page=hadith&LINKID=3504202أن النبي صلى الله عليه وسلم - كان بعد ذلك يرحمها ويصلها " .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس ومن لم يعرف ، فقال : لا يشفع للأول مطلقا سواء بلغ الإمام أم لا ، وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام ، وتمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على القاذف إذا بلغ الإمام ولو عفا المقذوف ، وهو قول الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو يوسف : يجوز العفو مطلقا ويدرأ بذلك الحد لأن الإمام لو وجده بعد عفو المقذوف لجاز أن يقيم البينة بصدق القاذف فكانت تلك شبهة قوية .
وفيه دخول النساء مع الرجال في حد السرقة ، وفيه قبول توبة السارق ، ومنقبة لأسامة ، وفيه ما يدل على أن فاطمة عليها السلام عند أبيها - صلى الله عليه وسلم - في أعظم المنازل ؛ فإن في القصة إشارة إلى أنها الغاية في ذلك عنده ذكره ابن هبيرة ، وقد تقدمت مناسبة اختصاصها بالذكر دون غيرها من رجال أهله ، ولا يؤخذ منه أنها أفضل من عائشة لأن من جملة ما تقدم من المناسبة كون اسم صاحبة القصة وافق اسمها ولا تنتفي المساواة .
وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولدا أو قريبا أو كبير القدر والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه .
وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل ومراتب ذلك مختلفة ، ولا يحق ندب الاحتراز من ذلك ؛ حيث لا يترجح التصريح بحسب المقام كما تقدم نقله عن الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
ويؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مقدر يفيد القطع بأمر محقق ، وفيه أن من حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا يحنث كمن قال لمن خاصم أخاه : والله لو كنت حاضرا لهشمت أنفك ، خلافا لمن قال يحنث مطلقا ، وفيه جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته عليه ، وقد حكى ابن الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان أن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=14493أسيد بن حضير أوتها بعد أن قطعت وصنعت لها طعاما ، وأن أسيدا ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - كالمنكر على امرأته فقال : رحمتها رحمها الله .
وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ، ولا سيما من خالف أمر الشرع ، [ ص: 99 ] وتمسك به بعض من قال : إن شرع من قبلنا شرع لنا ؛ لأن فيه إشارة إلى تحذير من فعل الشيء الذي جر الهلاك إلى الذين من قبلنا لئلا نهلك كما هلكوا وفيه نظر ، وإنما يتم أن لو لم يرد قطع السارق في شرعنا ، وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعى أصلا .