6407 حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15716الحسين عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16986محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها حدثتهم nindex.php?page=hadith&LINKID=656293عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار
قوله : ( حدثنا الحسين ) هو ابن ذكوان المعلم وهو بصري ثقة ، وفي طبقة nindex.php?page=showalam&ids=15719حسين بن واقد قاضي مرو ، وهو دونه في الإتقان .
قوله : ( عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث [ ص: 104 ] سمعت أبي يقول : حدثنا الحسين المعلم عن يحيى حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : رواه حرب بن شداد عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير كذلك ، وقال همام بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة ، قلت : نسب عبد الرحمن إلى جده وهو عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ورواه إبراهيم القناد عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، كذا حدثناه ابن صاعد عن لوين عن القناد ، والذي قبله أصح وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأن من قال فيه ابن ثوبان فقد غلط .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ) أي أنها حدثته ، وكذا في قوله عن عائشة حدثتهم ، وقد جرت عادتهم بحذفها في مثل هذا كما أكثروا من حذف قال في مثل حدثنا عثمان حدثنا عبدة وفي مثل سمعت أبي حدثنا فلان ، وذكر ابن الصلاح أنه لا بد من النطق بقال وفيه بحث ، ولم ينبه على حذف أن التي أشرت إليها . وفي رواية عبد الصمد المذكورة أن عمرة حدثته أن عائشة أم المؤمنين حدثتها .
وقد أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة مثل رواية سليمان بن يسار عنها التي أشرت إليها آنفا . وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق ابن الهاد بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=849418لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وأخرجه من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفا ، وحاول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده الموقوفة وأبو بكر أتقن وأعلم من ولده ، على أن الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع ؛ لأن الموقوف محمول على طريق الفتوى ، والعجب أن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ضعف عبد الله بن أبي بكر في موضع آخر ورام هنا تضعيف الطريق القويمة بروايته ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد الاستظهار لرواية الزهري عن عمرة بموافقة محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عنها لما وقع في رواية ابن عيينة عن الزهري من الاختلاف في لفظ المتن هل هو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من فعله .
وكذا رواه ابن عيينة عن غير الزهري فيما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن قتيبة عنه عن يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16506وعبد ربه بن سعيد وزريق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمرة عن عائشة قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849419القطع في ربع دينار فصاعدا " ، ثم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طرق عن يحيى بن سعيد به مرفوعا وموقوفا وقال : الصواب ما وقع في رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة : ما طال علي العهد ولا نسيت ؛ القطع في ربع دينار فصاعدا ، وفي هذا إشارة إلى الرفع والله أعلم .
وقد تعلق [ ص: 105 ] بذلك بعض من لم يأخذ بهذا الحديث ، فذكره يحيى بن يحيى وجماعة عن ابن عيينة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=849421كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا أورده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي وجماعة عن ابن عيينة بلفظ : " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تقطع اليد " الحديث ، وعلى هذا التعليل عول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فأخرج الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة بلفظ : " كان يقطع " وقال : هذا الحديث لا حجة فيه لأن عائشة إنما أخبرت عما قطع فيه فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قومت ما وقع القطع فيه إذ ذاك فكان عندها ربع دينار فقالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849422كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار " مع احتمال أن تكون القيمة يومئذ أكثر .
وتعقب باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى ظنها المجرد ، وأيضا فاختلاف التقويم وإن كان ممكنا لكن محال في العادة أن يتفاوت هذا التفاوت الفاحش بحيث يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين ، وإنما يتفاوت بزيادة قليلة أو نقص قليل ولا يبلغ المثل غالبا ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي اضطراب الزهري في هذا الحديث لاختلاف الرواة عنه في لفظه ، ورد بأن من شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه فأما إذا رجح بعضها فلا ، ويتعين الأخذ بالراجح ، وهو هنا كذلك لأن جل الرواة عن الزهري ذكروه عن لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - على تقرير قاعدة شرعية في النصاب وخالفهم ابن عيينة تارة ووافقهم تارة فالأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى ، وعلى تقدير أن يكون ابن عيينة اضطرب فيه فلا يقدح ذلك في رواية من ضبطه .
وأما نقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن المحدثين أنهم يقدمون ابن عيينة في الزهري على يونس فليس متفقا عليه عندهم بل أكثرهم على العكس ، وممن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=12265وأحمد بن صالح المصري وذكر أن يونس صحب الزهري أربع عشرة سنة وكان يزامله في السفر وينزل عليه الزهري إذا قدم أيلة وكان يذكر أنه كان يسمع الحديث الواحد من الزهري مرارا .
واختلف في لفظه أيضا على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عنه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=849429لا قطع فيما دون عشرة دراهم وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصا في تحديد النصاب ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري ، بل يجمع بينهما [ ص: 106 ] بأنه كان أولا لا قطع فيما دون العشرة ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقها فزيد في تغليظ الحد كما زيد في تغليظ حد الخمر كما تقدم ، وأما سائر الروايات فليس فيها إلا إخبار عن فعل وقع في عهده - صلى الله عليه وسلم - وليس فيه تحديد النصاب فلا ينافي رواية ابن عمر الآتية أنه " nindex.php?page=hadith&LINKID=849430قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم " ، وهو مع كونه حكاية فعل فلا يخالف حديث عائشة من رواية الزهري ؛ فإن ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم .
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار عن عمرة قالت : " قيل nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ما ثمن المجن؟ قالت : ربع دينار " ، وأخرج أيضا من طريق ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849431أتيت بنبطي قد سرق ، فبعثت إلى عمرة فقالت : أي بني إن لم يكن بلغ ما سرق ربع دينار فلا تقطعه فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثتني عائشة أنه قال : " لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا " ، فهذا يعارض حديث ابن إسحاق الذي اعتمده nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وهو من رواية ابن إسحاق أيضا ، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بين ما اختلف في ذلك عن عائشة بأنها كانت تحدث به تارة وتارة تستفتى فتفتي ، واستند إلى ما أخرجه من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة " أن جارية سرقت ، فسئلت عائشة فقالت : القطع في ربع دينار فصاعدا " .